كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

ومنها: لو تيمم بلا طلب، ثم تبين أنه لا ماء، لم يصح تيممه (¬1).
ومنها: إِذا صلى إِلى جهة شاكًا أنها الفبلة بلا اجتهاد، لم تصح صلاته (¬2).
ومنها: لو شك في دخول الوقت فصلى (¬3)، ثم بان أنه دخل، فلا تجزئه (¬4). وهل تبطل أو تنقلب نفلًا؟ وجهان.
ومنها: لو صلى خلف من يشك في صحة الاقتداء به كالخنثى، ثم بان أنه رجل، فلا تصح (¬5).
ومنها: لو قصر الصلاة شاكًا في جواز القصر، ثم بان وجود شرط الجواز، فلا يصح قصره (¬6).
ومنها: لو صلى على ميت وهو شاك في صحة الصلاة عليه، ثم بان أنه من أهل الصلاة عليه، لا تصح.
ومنها: لو شك هل غسل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا: لا يصح التيمم إِلا بعد الغسل (¬7). وبان أنه غسل، لم يصح تيممه.
¬__________
(¬1) لأنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إِلا بعد الطلب، فمن تيمم بلا طلب فقد تيمم وهو شاك في عدم الماء.
انظر: المهذب (1/ 34)، وحلية العلماء (1/ 191)، والمجموع (2/ 252).
(¬2) انظر: المهذب (1/ 68)، والمجموع (1/ 476).
(¬3) أي بلا اجتهاد.
(¬4) انظر: المجموع (1/ 476)، وروضة الطالبين (1/ 185)، ومغني المحتاج (1/ 127).
(¬5) انظر: حلية العلماء (2/ 170)، والمجموع (4/ 136)، وروضة الطالبين (1/ 351).
(¬6) لأنه لابد من العلم بجواز القصر، راجع: الأم (1/ 182)، وروضة الطالبين (1/ 395).
(¬7) ومقتضى ذلك أن التيمم قبل الغسل لا يصح. انظر: حلية العلماء (1/ 189، 190)، والمجموع (2/ 244)، وروضة الطالبين (1/ 120).

الصفحة 242