كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

فالبنية أولى.
الثالث: الوضوء وله اعتباران:
أحدهما: حالة فعله، فإِذا قطعها في أثنائه انقطعت، وهل يبطل ما مضى؟
وجهان؛ أحدهما: نعم كالصلاة. وأصحهما: لا، بل يُجَدِّد النية؛ لأن الوضوء خصال متعددة يمكن تفريقها، بخلاف الصلاة فإِنها مرتبطة بعضها ببعض فلا يصح تفريقها.
الاعتبار الثاني: بعد فراغه، فإِذا نوى قطعه لم ينقطع على المذهب، إِذ لا مدخل للنية فيه حينئذ.
الضرب الرابع: الصيام والاعتكاف، وهل يبطلان بقطع النية؟
وجهان؛ لترددهما بين مشابهة الصلاة والحج، والأصح عند المتأخرين: لا يبطل (¬1).
واختار جماعة البطلان، منهم: البندنيجي والبغوي (¬2) والروياني (¬3) (¬4)، وقال
¬__________
(¬1) الأولى أن يأتي بالفعل بصيغة التثنية فيقول: (لا يبطلان)؛ لأنه يقصد بقوله: (لا يبطل) الصيام والاعتكاف وهما اثنان.
(¬2) اختار البغوي ذلك في: التهذيب، الجزء الأول: ورقة (96/ أ، ب).
(¬3) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إِسماعيل بن أحمد بن محمد الرُّوياني ولد سنة 415 هـ.
وهو أحد أئمة الشافعية، وقد برع في المذهب، ورحل إِلى الآفاق، وحصل علومًا جمة، وكان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، ولهذا كان يقال له شافعي زمانه، وقد كانت له الوجاهة والرئاسة، والقبول التام عند الملوك فمن دونها. أخذ عن والده، وجده وغيرهما، وسمع الحديث عن جماعة. من مصنفاته: البحر، والحلية، ومناصيص الشافعي، والكافي، والفروق. توفي رحمه الله مقتولًا بآمل سنة 502 هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 277)، وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 193)، وطبقات الشافعية للأسنوي (565)، والبداية والنهاية (12/ 170)، وشذرات الذهب (4/ 4).
(¬4) اختار الروياني بطلان الصيام في كتابه: البحر، الجزء الرابع: ورقة (262/ أ) واختار بطلان =

الصفحة 245