كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

المكاس (¬1)، ومعه عبد، وخاف المكس، فقال: إِنه حر وليس بعبد. بقصد الأخبار، ولم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى" (¬2). قال الرافعي: "مقتضاه: أنه لا يقبل ظاهرًا" (¬3): وكذا لو زاحمته امرأة فقال: تأخرى يا حرة. وكانت أمته وهو لا يشعر، فأفتى الغزالي (¬4): "بأنها لا تعتق".
* * *
¬__________
= روحه ونور ضريحه استفتاه فيها بعض الفقهاء وهي من غوامض الفقه ليعرف بها رأيه وهي مائة وتسعون". ورقة (82/ أ).
(¬1) المكاس: صاحب المكس، وللمكس معان متعددة، إِلا أن المراد به هنا الضريبة، ولذلك عبر العلائي عن هذه المسألة بقوله: "وفي فتاوى الغزالي أنه لو مر على صاحب الضريبة ومعه عبد فخاف أن يطالبه بالضريبة عليه ... الخ"، المجموع المذهب: ورقة (25/ أ).
(¬2) القول المتقدم هو معنى كلام الغزالى، فانظر نصه في: فتاوى الغزالى: ورقة (97 / ب).
(¬3) انظر نص قول الرافعي في: فتح العزيز، الجزء التاسع: ورقة (190 / ب).
(¬4) في فتاواه المتقدمة: ورقة (97 / ب).

الصفحة 257