كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

لا" (¬1). قال (¬2): "والأظهر عند المعتبرين والقفال (¬3) لا يقبل في الظاهرِ إن لم يكن قرينة، ويقبل إن وجدت قرينة، وهو اختيار الروياني". ومن القرائن: ما إِذا قالت له: تزوجت علي. فقال: كل امرأة لي طالق، وقال: أردت غير المخاطبة.
وفرق القاضي حسين بين أن يقول: كل امرأة لي طالق، أو نسائي طوالق. فيقبل
¬__________
= نظراء ابن سريج، وكبار المحدثين، والرواة، وأعيان النقلة.
توفي رحمه الله ببغداد بعد سنة 310 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (110)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 470)، وطبقات الشافعية للإسنوي (2/ 538)، وطبقات ابن هداية الله (58).
واعلم: أن ابن الوكيل هذا لم يرد في غير هذا الموضع من القسم الذى حققته.
أما ابن الوكيل الذي ورد ذكره في عدة مواضع فهو صدر الدين صاحب الأشباه والنظائر المتوفي سنة 716 هـ. وستأتي ترجمته.
(¬1) ذكر النووى قول ابن الوكيل، وذلك في الروضة (8/ 19).
(¬2) أى الرافعي. انظر: الروضة (8/ 19).
(¬3) هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المَرْوَزِى المعروف بالقفال. وهو شيخ الخراسانيين.
يقول ابن السبكي: "كان القفالُ المروزى هذا من أعظم محاسن خراسان، إمامًا كبيرً، وبحرًا عميقًا، غواصًا على المعاني الدقيقة، نقي القريحة، ثاقب الفهم، عظيم المحل، كبير الشأن، دقيق النظر".
تفقه على الشيخ أبي زيد المروزى وغيره، وسمع الحديث من جماعة، ومن تلاميذه الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين وغيره.
من مصنفاته: شرح تلخيص ابن القاص، وشرح فروع ابن الحداد، والفتاوى.
توفي رحمه الله سنة 417 هـ.
انظر: وفيات الأعيان (3/ 46)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 53)، وطبقات الشافعية للإسنوى (2/ 298)، والمهمات للإسنوى (مخطوط) الجزء الأول: ورقة (10 / أ)، وشذرات الذهب (3/ 207).

الصفحة 261