كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

طهر) (¬1) والجمهور على أن مثل ذلك لا يقتضي التخصيص. خلافًا لأبي ثور (¬2).
¬__________
= تزوجها - صلى الله عليه وسلم - سنة سبع، وتوفيت رضي الله عنها سنة 51 هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: الاستيعاب (4/ 404)، وأسد الغابة (5/ 550)، والإصابة (4/ 411).
أما حديثها فقد ورد بعدة روايات منها ما أخرجها مسلم ونصها: (عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بشاة مطروحة. أُعْطِيَتْها مولاة لميمونة، من الصدقة. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخذوا إِهابها فدبغوه فانتفعوا به".
أخرجها مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.
انظر: صحيح مسلم (1/ 277)، رقم الحديث (102).
وأخرج حديث شاة ميمونة أبو داود في كتاب اللباس، باب في أهب الميتة.
انظر: سنن أبي داود (4/ 65).
والنسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب: جلود الميتة.
انظر: سنن النسائي (7/ 171).
والإمام أحمد في المسند (6/ 329).
(¬1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إِذا دبغت.
انظر: سنن الترمذي (4/ 221)، رقم الحديث (1728).
والنسائي في كتاب الفَرَع والعتيرة، باب: جلود الميتة.
انظر: سنن النسائي (17317).
والإمام أحمد في المسند (1/ 219).
وبنحو هذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ.
انظر: صحيح مسلم (1/ 277)، رقم الحديث (105).
وأبو داود في كتاب اللباس، باب: في أُهُب الميتة.
انظر: سنن أبي داود (4/ 66)، رقم الحديث (4123).
(¬2) ذكر ذلك الآمدي في الأحكام (2/ 488).
وأبو ثور هو إِبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أيضًا أبا عبد الله.
قال النسائي: "هو ثقة مأمون". كان على مذهب أبي حنيفة، فلما قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتبه ويَسَّر علمه، وهر من رواة القديم، واختلفوا في قوله هل يعد وجهًا في المذهب أولًا: =

الصفحة 263