كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

ما إذا قلع سن صغير لم يُثْغِر (¬1) فإِنه لا يستوفي حتى يُوْأَس (¬2) من نباتها (¬3)، فلو مات قبل أن نتبين الحال، ففي وجوب الأرش وجهان، وقيل: قولان (¬4): أحدهما: يجب: لأن الجناية قد تحققت والأصل عدم العود. والثاني: المنع؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت. قال الرافعي: "وهذا أقوى على ما قاله ابن كج (¬5) وغيره".
ومنها: إذا قال رب المال: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه [الحول] (¬6). وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر (¬7)، لكون المال في يده مجموع الحول، فهنا أصلان، أحدهما:
¬__________
(¬1) يعني: لم تسقط رواضعه. انظر: روضة الطالبين (9/ 199).
والرواضع: هي الأسنان التي تنبت للصبي أولًا، ثم تسقط بإِذن الله في سن معينة، وينبت في الغالب أسنان أخرى مكانها تبقى مع الإنسان إلى نهاية عمره إذا متعه الله بها.
(¬2) اليأس: القنوط وعدم رجاء حصول الشيء.
(¬3) أَنَّثَ الضمير لعودة على مؤنث وهو السن.
(¬4) ذكرهما النووي مع تعليليهما، وذلك في الروضة (9/ 279).
(¬5) هو القاضى أبوا القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدَّيْنورى
تففه على ابن القطان، وحضر مجلس الدارَكى.
وهو أحد أئمة الشافعية، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وله في المذهب وجوه غريبة، وقد ارتحل الناس إليه من الآفاق ركبة في علمه وجوده، وله مصنفات كثيرة.
توفي مقتولًا بالدَّينوري سنة 405 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (118)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/ 359)، وطبقات الشافعية للإسنوى (2/ 340)، والبداية والنهاية (11/ 355).
(¬6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعني.
(¬7) كان يقول وهبته ثم وهب لي.

الصفحة 301