كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

[أنواع أخر من الرخص]
ومن الأسباب المقتضية للتخفيف الكبر بالنسبة إلى الصوم في جواز الفطر للشيخ الهِمِّ (¬1) مع الفدية، وفي الاستنابة في الحج للمعضوب (¬2) والمريض الذي لا يرجى برؤه.
والمطر في جواز الجمع بين الصلاتين، وترك الجمعة والجماعة.
والحر في الإبراد بالظهر. وهل هو سنة أو رخصة؟
فيه وجهان، أصحهما: أنه سنة ويستحب التأخير (¬3).
وكذا العزم على النكاح يبيح النظر إِلى المخطوبة (¬4).
وهل هو مستحب أو مباح؟
وجهان:
ومنها: الاضطرار في إِباحة أكل الميتة، وأكل مال الغير مع ضمان البدل.
¬__________
(¬1) الهم؛ قال عنه الجوهرى: "والهم: بالكسر: الشيخ الفاني، والمرأة همة" الصحاح (5/ 2062).
(¬2) المعضوب: قال عنه الفيروزآبادى: "والمعضوب: الضعيف والزمن لا حراك به".
القاموس المحيط (1/ 109)، هذا وقد بين النووي حقيقة المعضوب وحكم الحج في حقه في المجموع (7/ 67) فما بعدها.
(¬3) قال النووي: - "وفيه وجه شاذ حكاه الخراسانيون: أن الإبراد رخصة، وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل" المجموع (3/ 55).
(¬4) نهاية المجموع رقم (17).

الصفحة 316