كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

وإبدال الصوم في حق الهم بالإطعام، وكإِبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالفدية عند قيام الأعذار.
الرابع: تخفيف التقديم، في الجمع (¬1)، وكتقديم الزكاة على حولها، والكفارة على حنثها، وزكاة الفطر في شهر رمضان.
الخامس: تخفيف التأخير، في الجمع (¬2)، وصيام رمضان إلى ما بعده في حق المريض والمسافر والحامل والمرضع، وكذا تأخير الصلاة في حق منقذ الفريق، أو دفع (¬3) صائل عن نفس، أو لصلاة على ميت خيف انفجاره، وكذا من خشي فوات الوقوف بعرفة على أحد الأوجه للمشقة العظيمة في القضاء.
السادس: تخفيف الترخص، كصلاة المتيمم مع الحدث، وصلاة المستجمر مع بقية النجو (¬4)، والصلاة مع لطخات الدماميل والقروح، وكأكل النجاسات للتداوي، وإِساغة اللقمة بجرعة خمر، وأشباه ذلك. والله أعلم.
وبقي قسم سابع: وهو تخفيف التغيير، كتغيير نظم الصلاة في الخوف (¬5).
¬__________
(¬1) وذلك بتقديم الصلاة الثانية إلى وقت الأولى عند جمعهما.
(¬2) وذلك بتأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية عند جمعهما.
(¬3) لو ذكر المؤلف هذه الكلمة بصيغ اسم الفاعل هكذا (دافع) لكان أنسب.
ونص الكلام عند العلائي هو: - "وكذلك تأخير الصلاة في حق مشتغل بإنقاذ غريق أو دفع سائل عن نفس". المجموع المذهب: ورقة (39/ أ).
(¬4) النجو، قال فيه الجوهري: "النجو: ما يخرج من البطن". الصحاح (6/ 2502).
(¬5) ممن ذكر هذا القسم العلائي في المجموع المذهب: ورقة (39/ أ).
وقد نص السيوطي على أن العلائي هو الذى استدرك هذا النوع.
انظر: الأشباه والنظائر (82).

الصفحة 318