الثالثة: رجوع الوالد فيما وهب من ولده.
الرابعة: الملك الضمني على الصحيح، كقوله: أعتق عبدك عني على ألف.
الخامسة: الرد بالعيب على الصحيح.
السادسة: تعجيز المكاتب نفسه (¬1). والله أعلم.
واعتراض النووي على السادسة (¬2): بأن المكاتب لم يزل الملك عنه.
واستدرك سابعة (¬3)، وهي: ما إِذا اشترى من يعتق عليه إِما باطنًا أو ظاهرًا، كما [إِذا] (¬4) أقر بحرية عبد (¬5)، ثم اشتراه، فإِنه يصح تعويلًا على صاحب اليد، ويعتق عليه (¬6). واخْتلِفَ في هذا العقد هل هو شراء أو فداء؟ والراجح أنه شراء من جانب
¬__________
(¬1) ذكر المحاملي المسألة الأخيرة بقوله: - "أن يكاتب عبده الكافر، فيسلم الحبد، ويعجز نفسه، فله أن يعجزه". اللباب: ورقة (33 / ب).
(¬2) فقال: - "وهذه السادسة غلط، فإِن المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز" المجموع (9/ 351). وقال نحو ذلك في الروضة (3/ 348).
وذكر العلائي جوابًا عن هذا فقال: - "وأجيب عنه بأن صورتها ما إذا ملك المكاتب عبدًا مسلمًا ثم عجز المكاتب نفسه، فإِنه يدخل في ملك السيد ما كان في ملك المكاتب" المجموع المذهب: ورقة (50 / أ).
(¬3) ذكرها في المجموع (9/ 351)، والروضة (3/ 348)، إلَّا أنه لم يذكر ما إِذا كان العتق باطنًا أو ظاهرًا، ولم يمثل لها.
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (50 / أ).
(¬5) وذلك العبد في يد شخص غيره.
(¬6) هذا مثال للظاهر.
أما الباطن فمثاله: أن يشترى الكافر قريبه المسلم، فانه يعتق عليه بمجرد الشراء.