كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

[أم] (¬1) الولد للذمي إِذا أسلمت عنده، إِذْ يُحَال بينهما، ويؤمر بالنفقة عليها إِلى أن يعتقها أو تموت (¬2).
الثالثة: إِذا كان بين مسلمٍ وكافرٍ عبدٌ مشترك (¬3) فاعتق الكافر نصيبَه، وهو موسر، فإِنه يقوم عليه نصيب شريكه ويسرى العتق إِليه، سواء قلنا يقع العتق بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة؛ لأن هذا ملك قهري. ذكرها البغوى (¬4).
الرابعة: إِذا أُوْصِيَ له به (¬5)، وقلنا: تملك الوصية بمجرد الموت، فإِنها تدخل في ملكه كالإرث. كذا عدها المتولي زائدة على ما تقدم (¬6).
والذي جزم به الماوردى: أنه إن أسلم الموصَى له قبل موت الموصي ثبتت الوصية، وإلا فلا. وحكاه العمراني وجهًا.
الخامسة: إِذا أصدقها الذميُّ عبدًا، ثم أسلم العبد في يد المرأة، ثم وجد الزوج بها
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد دل عليه الكلام اللاحق، ونص عليه العلائي فقال: - "ثم يكون حكمُها حكمَ أمِ الولد للذمي" المجموع المذهب: ورقة (50/ ب).
(¬2) كذا في النسختين، وفي المجموع المذهب: ورقة (50/ ب) وردت الكلمة هكذا (يموت)، ولعل ما في المجموع المذهب هو الصواب، وذلك لأنها تعتق بموته. وذلك شأن أمهات الأولاد.
(¬3) وذلك العبد مسلم.
(¬4) ذكرها البغوى في التهذيب، ج 4: ورقة (191/ أ).
وذكرها النووي نقلًا عن البغوي، وذلك في المجموع (9/ 353). وذكرها صدر الدين بن الوكيل نقلًا عن البغوى، وذلك في الأشباه والنظائر: ورقة (128/ أ).
(¬5) أي: أوصي للكافر بعبد مسلم.
(¬6) هذه المسألة ذكرها المتولي في التتمة، ج 4: ورقة (44 / أ).

الصفحة 344