كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

عازب (¬1) دخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) (¬2). روه أبو داود، وصححه جماعة، وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية (¬3).
فهذه مع ما تقدم تفيد القطع باعتبار العادة، وترتب الأحكام الشرعية عليها.
¬__________
= (24 / ب)، وإثباته مناسب.
(¬1) هو البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي، ويكنى أبا عمارة، ويقال يكنى أبا عمرو. له ولأبيه صحبة، وقد غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عشرة غزوة، وأول مشاهده أحد وقيل الخندق.
روى عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جملة من الأحاديث، وعن أبيه وأبي بكر وعمر وغيرهما من أكابر الصحابة.
توفي رضي الله عنه في إِمارة مصعب بن الزبير وأرّخها ابن حبان سنة 72 هـ.
انظر: الاستيعاب (1/ 139)، وأسد الغابة (1/ 171)، والإصابة (1/ 142).
(¬2) الحديث المتقدم أخرجه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب: القضاء في الضواري والحريسة.
انظر: الموطأ (2/ 747)، رقم الحديث (37).
والأمام أحمد في المسند (5/ 435).
وأبو داود في كتاب البيوع، باب: المواشي تفسد زرع قوم.
انظر: سنن أبي داود (3/ 298).
والدارقطني في كتاب الحدود والديات وغيره.
انظر: سنن الدارقطني (3/ 154)، رقم الحديث (216).
(¬3) قال العلائي بعد إِيراد هذا الدليل: - "لأن عادة الناس إِرسال مواشيهم بالنهار للرعي وحبسها بالليل للمبيت، وعادة أهل البساتين والمزارع الكون في أموالهم بالنهار غالبًا دون الليل، فبنى النبي - صلى الله عليه وسلم - التضمين على ما جرت له عادتهم" المجموع المذهب: ورقة (52 / أ).

الصفحة 359