كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

وقالوا فيما إذا حلف لا يأكل البيض: إِن اليمين تحمل على ما يزايل (¬1) بائضه وهو حي (¬2)؛ فيدخل فيه ببيض الدجاج والنعام والأوز. وحكى المحاملي وجهًا: "أنه يختص ببيض الدجاج فقط" (¬3). وقال الإِمام: "الطريقة المرضية: أنه لا يحنث إِلا بما يفرد بالأكل في العادة، دون بيض العصافير والحمام وغيرها".
وهذا كله تنزيلًا (¬4) للفظ الحالف على العرف، فهلا جاء مثله في الخبز؟ فإِن خبز الأرز والباقلاء (¬5) ونحو ذلك غير معتاد في غالب البلاد. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) يزايل: يفارق، قال الجوهرى: - "والمزايلة المفارقة، يقال زايله مزايلة وزيالًا، إذا فارقه" الصحاح (4/ 1720).
(¬2) قال النووى: - "لأنه المفهوم، فلا يحنث ببيض السمك والجراد" روضة الطالبين (11/ 38).
(¬3) الوجه الذي حكاه المحاملي وقول الإمام التالي ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز، جـ 15: ورقة (120/ أ)، كما ذكرهما النووى في الروضة (11/ 38). إلا أنه لم يصرح باسم المحاملي.
(¬4) الظاهر أن نصبها على أنها مفعول لأجله. وخَبَرُ اسم الإشارة المتقدم مقدر، والتقدير: وهذا كله (مقولٌ) تنزيلًا.
(¬5) قال الفيروزآبادى: "والباقلاء مخفضة ممدودة القول" القاموس المحيط (3/ 346). وقال صاحب المصباح: "و (الباقلا) وزنه فاعِلًّا يشدد فيقصر، ويخفف فيمد، الوحدة (باقلاَّة) بالوجهين). المصباح المنير (1/ 58).

الصفحة 386