كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

ويتفرع على القولين (¬1) تجدد الشفعة فيه ثانيًا، إذا قيل: إِنه بيع. دون الإِقالة. وكذا خيار المجلس ونحوه.
وأما (¬2) إذا قلنا: إنه صريح في بابه، ولم يجد نفاذًا في موضوعه (¬3). فهو جار (¬4) في غالب مواضع الكنايات، كقوله لزوجته: أنت حرة، أو اعتقك، إذا نوى به الطلاق. ولأمته: أنت طالق، أو طلقتك؛ ونوى العتق. فإِنه (¬5) ينفذ في جميع ذلك.
وقالوا فيما إذا قال لأمته: أنت علي كظهر أمي. ونوى العتق في وجه: إِنها لا تعتق بذلك؛ لأن هذا اللفظ لما لم يزل الملك (¬6) لم يصلح كناية في العتق. ولكن الصحيح نفوذه به؛ لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق. بخلاف لفظ الطلاق أو الظهار في الزوجة إِن (¬7) نوى بكل منهما الآخر، فإِنه لا يصح جعله فيه كناية؛ لأنه صريح في بابه ويجد نفاذًا في موضوعه فلا يستعمل في الآخر.
¬__________
(¬1) يعني: الواردين في الإِقالة، أهي بيع أم فسخ؟
هذا: وقد ذكر النووي الخلاف في ذلك، كما ذكر عددًا من المسائل المتفرعة عليه، وذلك في الروضة (3/ 493).
(¬2) يظهر أن المؤلف يقصد بما بعد أمّا الشطر الثاني من الكلام المتقدم الذي ذكره بقوله: "ثم قال الأصحاب إِذا كان اللفظ صريحًا في بابه" إِلى قوله "كان كناية في غيره".
أما العلائي فقد صرح بذلك فقال: "وأما الطرف الثاني فهو جار في غالب مواضع الكنايات" المجموع المذهب: ورقة (62/ ب).
(¬3) من تمام مقول القول أن نضع هنا العبارة التالية: - "فيكون كناية في غيره".
(¬4) أي المقول المتقدم.
(¬5) أي المنوى.
(¬6) يظهر أن معنى الملك هنا (الزوجية).
(¬7) ورد هذا اللفظ في المخطوطة هكذا (إِنه)، والصواب ما أثبته.

الصفحة 400