كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

وفيه صور:
منها: إذا قال: بعتك بلا ثمن. لم ينعقد بيعًا، نظرًا إلى اللفظ. وهل ينعقد إباحة (¬1)، أو هبة نظرًا إلي المعنى وجهان. اختلف في الراجح منهما.
ومنهم من نقل وجهًا في انعقاده بيعًا، نظرًا إلى اللفظ.
وعلى الأول (¬2): إِذا أقبضه وتلف في يده (¬3)، هل يضمنه؟ وجهان.
والقول بأنه ينعقد هبة أو إباحة يلتفت (¬4) إلى قاعدة أخرى وهي: أن الوجوب إذا نسِخَ هل يبقى الجواز؟ (¬5)
ومنها: اِذا قال: وهبتك هذا بألف. فقبله، هل ينعقد بيعًا، نظرًا إلي المعنى، أو يبطل؟ لتناقض اللفظ؟ فيه وجهان.
ومنها: إذا عقد على معين بلفظ السلم، مثل: أسلمت إليك هذه الدراهم في هذا العبد؛ لم ينعقد سلما قطعًا (¬6).
وهل ينعقد بيعًا؛ نظرًا إلى المعنى، أو لا يصح؛ لاختلال اللفظ (¬7)؟ فيه
¬__________
(¬1) بين الزركشي حقيقة الإباحة بقوله: - "وهي تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيها" المنثور في القواعد (1/ 73).
(¬2) وهو أنه لا ينعقد بيعًا.
(¬3) أي اِذا أقبضَ المالكُ صاحبَه السلعةَ وتلفت السلعةُ في يد القابض.
(¬4) معنى يلتفت هنا: ينصرف أو يرجع.
(¬5) ستأتي هذه القاعدة، وقد ذكرها المؤلف في الورقة رقم (40/ أ).
(¬6) لأن من شروط عقد السلم أنْ يكون المُسلمُ فيها دينًا.
(¬7) قال المؤلف في كفالة كفاية الأخيار (1/ 491): "ومعنى الاختلال: أن السلم يقتضي الدَّيْنِيَّةَ والدَّيْنِيَّةُ مع التعيين يتناقضان".

الصفحة 402