كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

الوجهان (¬1)، وأصحهما: البطلان.
ومنها: إذا عقد السلم بلفظ البيع، كقوله: اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم، اتفقوا فيه على صحة العقد، واختلفوا: هل ينعقد بيعًا، نظرًا إِلي اللفظ؟ أو سلمًا، نظرًا إلى المعنى، على الوجهين، والأصح عند العراقيين والروياني والجرجاني (¬2): أنه ينعقد سلمًا (¬3)، وحكاه الشيخ أبو حامد وغيره عن نص الإِملاء (¬4).
¬__________
(¬1) قال الرافعي: "وفي انعقاده بيعًا قولان؛ أحدهما: ينعقد نظرًا إِلى المعنى، وأظهرهما: لا، لاختلال اللفظ" فتح العزيز (9/ 222).
(¬2) هو أبو العباس أحمد بن محمَّد الجرجاني.
كان قاضي البصرة، وشيخ الشافعية بها، ومن أعيان الأدباء في وقته، سمع من جماعات كثيرة، وحدّث، وتفقه على الشيخ أبي إِسحق.
من مصنفاته: الشافي، والتحرير، والبلغة، والمعاياة ويعرف أيضًا بالفروق.
توفي سنة 482 هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 74)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 340)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (178).
(¬3) صحح الروياني ذلك في: البحر، الجزء الذي يبدأ بباب تفريق الصفقة: ورقة (69/ أ).
وصحح الجرجاني ذلك في: التحرير: ورقة (47/ ب). وكتاب التحرير هذا مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [91/ فقه شافعي].
(¬4) قال الروياني في الموضع المتقدم من البحر: - "وقيل نص على هذا في الإملاء".
أقول: والإِملاء: كتاب للإمام الشافعي، قال عنه الأسنوى في معرض ذكره لكتب الشافعي: - "ومنها الإملاء وهو أيضًا من الجديد كما صرح به الرافعي في مواضع من الشرح الكبير، وهو نحو (الأمالي) في الحجم، وقد يتوهم بعض من لا اطلاع له أن الأملاء هو الأمالي وليس كذلك فتفطن له". المهمات، الجزء الأول: ورقة (8 / ب).
وقد ذكر ابن تيمية: أن الشافعي صنف (الإملاء) على مسائل ابن القاسم صاحب مالك وأظهر فيه خلاف مالك فيما خالفه فيه. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 332).
ويظهر أن هذا الكتاب قليل الوجود منذ عهد بعيد حيث يذكر الأسنوى أن النووى قد تيسر =

الصفحة 403