كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

والأصح عند البغوي وغيره: أنه يكون بيعًا (¬1)، وصححه الرافعي في المحرر (¬2)، و [النووي] (¬3) في الروضة (¬4)، وهو قول أبي إِسحاق المروزي وغيره من المتقدمين.
ووجه الفرق بين هذه وما تقدم من المسائل، حيث قطع في هذه بالانعقاد: "أن كل سلم بيع، فإِذا استعمل لفظ البيع فيه فقد استعمله في موضوعه. بخلاف استعمال المسلم في البيع" (¬5).
¬__________
= له من كتب الإمام الشافعي المختصر والأم ومختصر البويطي فقط. أما هو -أي الأسنوى- فإنه يحمد الله على أن يسر له هذه الكتب المتقدمة بزدادة الأملاء. انظر: المهمات، الجزء الأول: ورقة (5/ أ).
والكتاب غير مطبوع، ولا أعرف له نسخًا مخطوطة.
(¬1) انظر: كتاب: التهذيب للبغوى، الجزء الثاني: ورقة (77/ أ).
(¬2) المحرر: كتاب في الفقه الشافعي للإمام أبي القاسم الرافعي صاحب فتح العزيز. وهو كتاب متوسط الحجم قليل الاستدلال، وقد اختصره النووى في كتابه منهاج الطالبين، وأثنى عليه فقال: - "وأتقنُ مختصرًا (المحررُ) للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى ذى التحقيقات، وهو أكثر الفوائد، عمدة في تحقيق المذهب، معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات، وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب، ووفى بما التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات" منهاج الطالبين (2).
والكتاب غير مطبوع، ويوجد له عدة نسخ في المكتبة الأزهرية، اطلعت على إِحداها ورقمها هو (102) 1441 فقه شافعي.
وقد صحح الرافعي كونه بيعًا في: المحرر: ورقة (63/ أ).
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته لأن المقام يقتضيه، وذلك لأن كتاب الروضة للإمام النووى. هذا وقد صرح باسم النووي العلائي في المجموع المذهب: ورقة (63/ أ).
(¬4) انظر: روضة الطالبين (4/ 6).
(¬5) قال الرافعي: "إذ ليس كل بيع بسلمٍ" فتح العزيز (9/ 223).
وما ذكره المؤلف من الفرق منقول بالنص عن فتح العزيز للرافعي.

الصفحة 404