كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

وبنوا على الوجهين في هذه المسألة: أنه إِذا انعقد سلمًا وجب تسليم رأس المال في المجلس، ولم يثبت فيه خيار الشرط، ولم يجز الاعتياض عن المسلم فيه، إِلى غير ذلك. وإذا قيل: بأنه ينعقد بيعًا يصح فيه خيار الشرط (¬1)، ولا يجب تسليم رأس المال في المجلس. كذا أطلقوه، وليس كذلك إِذا كان الثمن في الذمة ثم تفرقا بلا قبض (¬2)؛ لأنه يكون حينئذ بيع دين بدين، والإجماع منعقد على بطلانه (¬3)، ونص عليه الشافعي (¬4)، واتفق عليه الأصحاب. بل صورته: ما إِذا كان الثمن معينًا (¬5)، أو عين في المجلس (¬6)، وحينئذ (¬7) فيخرج عن كونه بيع دين بدين [بتعيينه] (¬8) حالة العقد أو في المجلس إذا عقد في الذمة. وممن نبه على هذه الفائدة الجليلة المحاملي (¬9) والفارقي (¬10)
¬__________
(¬1) قال النووى: - "وفي جواز الاعتياض عن الثوب قولان".
روضة الطالبين (4/ 6)، وقد ذكر في كلام سابق له أن الثوب هو المُشْتَرَى الموصوف.
(¬2) نهاية الورقة رقم (26).
(¬3) أي بطلان بيع الدين بالدين.
وممن حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في كتابه الإجماع (117)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (63/ أ).
(¬4) انظر: الأم (3/ 40).
(¬5) أيضًا في العقد، كما قال ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (63/ أ).
(¬6) وكان قبل ذلك في الذمة، كما أشار إلى ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (63/ أ).
(¬7) يظهر أن حذف الفاء أنسب لسبك الكلام.
(¬8) الكلمة الموجودة بين المعقوفتين لا توجد بأصل المخطوطة، ولكنها موجودة على جانبها وقد رسم بأصل المخطوطة خط يشير إِليها، وقد أثبتها للحاجة اِليها في إقامة الكلام، وهي مثبتة بأصل النسخة الأخرى: ورقة (30/ ب).
(¬9) نبه المحاملي على بعض هذه الفائدة في كتابه المقنع: ص (210، 211). وهو (مخطوط).
(¬10) هو أبو علي الحسن بن إِبراهيم الفارِقي، نسبة إلى مَيَّافارِقِين.
ولد بميّافارقين سنة 433 هـ. =

الصفحة 405