كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

والحضرمي (¬1) (¬2)، وهي فائدة بديعة. لكن أطلق الرافعي والنووي (¬3) فلا بد من الاحتراز عن هذا.
ومنها: إِذا عقد بلفظ الإجارة على عمل في الذمة؛ فمن نظر إِلى اللفظ أجرى حكم الإجارة، فلم يعتبر قبض الأجرة في المجلس، [وهو اختيار جماعة من الخراسانيين.
¬__________
= تفقه على الكازروني، وأخذ عن الشيخ أبي إِسحق، وأبي نصر بن الصباغ، ومن تلاميذه القاضي أبو سعد بن أبي عصرون.
وهو ممن برع في المذهب، وقد صار من أحفظ أهل زمانه له، وكان يدرس الفقه ويروى الحديث، وقد ولي القضاء بواسط. وتوفيها سنة 528 هـ.
انظر: وفيات الأعيان (2/ 77)، وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 57)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 256)، والبداية والنهاية (12/ 206).
(¬1) هو إِسماعيل بن محمَّد الحضرمي، المعروف بقطب الدين.
سمع من الفقيه تقي الدين محمَّد بن إِسماعيل بن أبي الصيف اليمني، ومن جماعة من أهل اليمن.
وهو شيخ الشافعية، كان إمامًا من الأئمة مذكورًا، وعلمًا من أعلام الولاية مشهورًا، وهو من ببت مشهور بالصلاح. قال الشيخ الحافظ عفيف الدين المطرى: "مصنفاته فيما يتعلق بالمذهب ببلاد اليمن شهيرة".
فمن مصنفاته: شرح المهذب، ومختصر مسلم، ومختصر بهجة المجالس، وفتاوى.
توفي رحمه الله في حدود سنة 676 هـ أو سنة 677 هـ.
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 130)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 166)، وشذرات الذهب (5/ 361).
(¬2) قال العلائي: - "وممن نبه على هذه النكتة الحسنة المحاملي في (التجريد)، وأبو علي الفارقي في (كلامه على المهذب) وإِسماعيل الحضرمي في (كلامه عليه) -أيضًا- المجموع المذهب: ورقة (63/ أ).
(¬3) انظر: فتح العزيز للرافعي (9/ 225)، وروضة الطالبين للنووى (4/ 7).

الصفحة 406