كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

ومن نظر إلى أن معناه معنى السلم اعتبر قبض الأجرة في المجلس] (¬1)، وهو الصحيح عند العراقيين وأبي علي (¬2) والبغوي (¬3) والمتأخرين. وهو يناقض تصحيحهم (¬4) اعتبار اللفظ في المسألة التي قبلها.
ومنها: لو عقد الإِجارة بلفظ البيع، فقال: بعتك منفعة هذه (¬5) الدار شهرًا. فوجهان: أصحهما: لا تنعقد.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته من المجموع المذهب للعلائي: ورقة (63/ ب)، ويؤيده ما في فتح العزيز للرافعي (12/ 206).
(¬2) هكذا أورد المؤلف اسمه مطلقًا، أما الرافعي والعلائي فقد لقباه بالشيخ.
انظر: فتح العزيز (12/ 206)، والمجموع المذهب: ورقة (63/ ب).
هذا: ويوجد في الشافعية عدد كبير من العلماء كنية كل منهم أبو علي، وأرجح كونه أبا على السنجي حيث لقبه الرافعي والعلائي بالشيخ ولم أجد في تراجم من كنيته أبو علي أحدًا سواه ملقبًا بالشيخ.
وهو الحسين بن شُعَيْب المروزى السِّنْجِي، نسبة إِلى سِنْج قرية من قرى مرو.
تفقه على الشيخ أبي حامد، وعلى أبي بكر القفال.
وهو من الشافعية المصنفين أصحاب الوجوه، وقد كان إِمام زمانه في الفقه، وصاحب تحقيق وإتقان واطلاع كثير، وهو أول من جمع بين طريقتي العراق وخراسان.
من مصنفاته: شرح مختصر المزني وهو مطول، وشرح للتلخيص، وشرح لفروع ابن الحداد.
واختلف من ترجموا له في تاريخ وفاته، وذكر ابن السبكي أنه توفي سنة 430 هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 261)، وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 344)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 28)، والبداية والنهاية (12/ 57).
(¬3) انظر: التهذيب للبغوي، الجزء الثاني: ورقة (226/ أ).
(¬4) أي تصحيح أبي علي والبغوي والمتأخرين.
أما العراقيرن فليس عندهم تناقض حيث صححوا اعتبار المعنى في هذه المسألة وفي المسألة التي قبلها.
(¬5) ورد اسم الإِشارة في المخطوطة مذكرًا، وصوابه بالتأنيث لأن المشار إِليه -وهو الدار- مؤنث.

الصفحة 407