كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

المدعى عليه، وحلف؛ فيتلطف القاضي به ليقول: إن اشتريتها فقد بعتكها. ويصح ذلك إذا قاله.
ولا يبعد جريان الخلاف فيه، فقد قالوا: لو قال: بعتك إن شئت. فقال: اشتريت. فوجهان، أحدهما: لا ينعقد (¬1) للتعليق، كما لو قال: إن دخلت الدار (¬2). وأصحهما: الانعقاد؛ لأن هذه صيغة يقتضيها الإطلاق، فإنه لو لم يشأ لم يشتر (¬3).
وقطع الماوردى (¬4) بأنه: لو قال: بعتك بألف إن قبلت الشراء مني. فقال: نعم. صح البيع.
وفي نظير المسألة من النكاح خلاف (¬5)، والأصح عند الأئمة: الانعقاد (¬6). وفي كلام الرافعي ما يقتضي أن النكاح يتقاعد عن البيع في هذا المعنى (¬7)، فتكون الصحة
¬__________
(¬1) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (يتعلق)، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب للعلائي: ورقة (64/ أ)، ويدل عليه ما في المجموع للنووى (9/ 157).
(¬2) كلام النووى في هذا المقام أوفى ونصه: - "لأن الصيغة صيغة تعليق، ولا مدخل له في المعاوضات فصار كقوله بعتك إِن دخلت الدار" المجموع (9/ 157).
(¬3) علّل النووى لهذا الوجه بقوله: - "لأنه تصريح بمقتضى الحال، فإن القبول إِلى مشيئة القابل" المجموع (9/ 157).
(¬4) في الحاوى. ذكر ذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (64/ أ).
(¬5) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة (حالات)، والصواب ما أثبته، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (64/ أ).
(¬6) لا أعلم ما مقصوده بالأئمة، ولكن ما قاله النووي في هذا الشأن يفيد أن المذهب والذي قطع به الأكثرون هو عدم الانعقاد.
انظر: روضة الطالبين (7/ 40).
(¬7) وهو التعليق.

الصفحة 410