كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

في البيع أولى من النكاح.
ومنها: إذا قال لعبده: بعتك نفسك بكذا. فقبل، نقل المزني: أنه يصح، ويعتق في الحال، ويلزم المال في ذمته.
وأطبق الأصحاب على القول به. ونقل الربيع (¬1) قولًا: أنه لا يصح (¬2)، وهو نظر إلى صيغة اللفظ، كما أن الأول نظر إلى المعنى.
ومنها: ما إذا قال: إِن أديت إِليّ ألفًا فأنت حر. ففيه خلاف يرجع إِلى ثلاثة أوجه، أحدها: أنه عتق بصفة (¬3). والثاني: كتابة فاسدة. والثالث: معاملة صحيحة (¬4).
وفي الوسيط (¬5): "إِذا قال: إِن أعطيتني ألفًا فأنت طالق فأتت بألف مغصوبة، ففي
¬__________
(¬1) يقول النووى: "اعلم أن الربيع حيث أطلق في كتب المذهب المراد به المرادى".
وهو أبو محمَّد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادى، نسبة إِلى مراد قبيلة كبيرة باليمن.
ولد سنة 174 هـ.
وهو صاحب الشافعي رحمه الله، سمع الحديث منه، ومن ابن وهب وغيرهما، وروى عنه جماعة منهم أبو داود والنسائي وابن ماجه.
والربيع أكثر أصحاب الشافعي رواية عنه، قال الشافعي فيه: إنّه أحفظ أصحابي، قال ابن أبي حاتم: وهو صدوق، وقال الخطيب: هو ثقة.
توفي رحمه الله سنة 270 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (98)، وتهذيب الأسماء واللغات (1/ 188)، وطبقات الشافعية الكبرى (2/ 132)، وطبقات الشافعية للأسنوى (1/ 39).
(¬2) ذكر ذلك النووي في: روضة الطالبين (12/ 211).
(¬3) يظهر أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف والتقدير: - "إِنه عتق معلق بصفة".
(¬4) يظهر لي أن معنى معاملة صحيحة هو كتابة صحيحة.
(¬5) الوسيط: كتاب في الفقه الشافعي لحجة الإِسلام الغزالي. =

الصفحة 411