كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

وقوع الطلاق خلاف (¬1). وكذا في العتق، والأصح في الروضة: أنه (¬2) لا يقع (¬3).
ومنها: الإِقالة فسخ على الظاهر، وإذا تقايلا وقصدا بلفظ المقايلة البيع، فقيل: يكون بيعًا، نظرًا إلى المعنى. وقيل: لا يصح، نظرًا إلى اختلاف اللفظ.
ومنها: إِذا قال: ضمنت مالك على فلان بشرط أنه برئ. فقولان؛ أحدهما: أنه
¬__________
= ومما قاله في مقدمته: - "فصنفت هذا الكتاب، وسميته الوسيط في المذهب نازلًا عن البسيط الذي هو داعية الإِملال، مترقيًا عن الإيجاز القاضي بالأخلال، يقع حجمه من الكتاب البسيط موقع الشطر، ولا يعوزه من مسائل البسيط أكثر من ثلث العشر، ولكني صغرت حجم الكتاب بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيفة السخيفة، والتفريعات الشاذة النادرة" الوسيط (1/ 295، 296).
هذا: وقد طبع من الكتاب جزأين بتحقيق الشيخ: علي محيي الدين على القره داغي. ويشمل هذان الجزآن كتابي الطهارة والصلاة فقط. وقد عمل المحقق دراسة مبسوطة عن الكتاب ومؤلفه، وبين من خلالها نسخ الكتاب المخطوطة إِلى جانب أمور أخرى كثيرة.
وقد أثنى النووى على هذا الكتاب في مقدمة المجموع (1/ 15). وقد شرح الوسيط ابن الرفعة في كتاب اسمه: "المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" قال الأسنوى: - "ولم يكمله بل بقي عليه من صلاة الجماعة إِلى البيع" طبقات الشافعية للأسنوى (1/ 602). وقد أكمله الحموى، والكتاب غير مطبوع، ويوجد له مع تكملته نسخة في معهد المخطوطات تقع في 26 جزءًا وأرقامها من 268 - 293 (فقه شافعي).
وقد ذكر النووى في مقدمة المجموع أنه جمع في شرح الوسيط جملًا مفرقات، وأنه كان ينوى تهذيبها في كتاب مفرد، وقد ذكر الأسنوى أن النووى وصل في شرحه للوسيط إِلى كتاب شروط الصلاة. انظر: المهمات، جـ 1: ورقة (3/ ب). والظاهر أن الزركشي قد اطلع على ذلك الشرح. انظر: المنثور (3/ 309).
(¬1) القول المتقدم يوجد نحوه في الوجيز (2/ 46).
(¬2) أي العتق الذي دفع العبد لأجله مالًا مملوكًا لغيره من غير إِذن صاحب المال.
(¬3) انظر: روضة الطالبين (12/ 215).

الصفحة 412