كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

حواله بلفظ الضمان (¬1)، نظرًا إِلى المعنى. والثاني: أنه ضمان فاسد. ولو قال أحلتك بشرط أن لا إِبراء (¬2). ففيه هذا الخلاف (¬3).
ومنها: البيع من البائع قبل القبض فيه وجهان، أحدهما: أنه فاسد؛ نظرًا إِلى اللفظ. والثاني: أنه فسخ، نظرًا إِلى المعنى.
ومنها: إِذا قلنا: الهبة المطلقة لا تقتضي ثوابًا. وهو الأظهر، فشرط الواهب ثوابًا معلومًا، فقولان، أصحهما: أنه بيع صحيح، اعتبارًا للمعنى. والثاني: أنه عقد فاسد، لاختلال اللفظ. و (¬4) هو مبيع مقبوض قبضًا فاسدًا أو هبة (¬5) كذلك؟ (¬6) ففيه وجهان.
ومنها: إِذا وقف على قبيلة كبيرة غير منحصرة، كبني تميم -مثلًا- أو أوصى لهم، فقيل: هو تمليك لمجهول فيبطل، اعتبارًا باللفظ. والأصح: الصحة، اعتبارًا بالمعنى ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين.
¬__________
(¬1) وهذا القول مبني على أن على القائل للمقالة المتقدمة دينًا لفلان المتقدم. وتكون العبارة التي حصلت بها الحوالة صادرة من المحال عليه، وهذا مخالف لما هو معروف من صدور عبارة الحوالة من المحيل.
(¬2) أي للمحال عليه من الدين الواجب عليه.
(¬3) أي هل تكون حوالة فاسدة، أو تكون ضماناً بلفظ الحوالة؟ وبناء على ذلك تكون عبارة الضمان صادرة من المضمون لا من الضامن. وهذا مخالف لما هو معروف من صدور عبارة الضمان من الضامن.
(¬4) يحسن أن نضع هنا (هل) الاستفهامية.
(¬5) وردت هذه الكلمة في المخطوطة هكذا (وهبة)، وصوابها كما أثبتها.
(¬6) أي مقبوضة قبضا فاسدًا.

الصفحة 413