كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

ومنها: إذا قال لجماعة محصورين: تصدقت عليكم بهذه الدار -مثلًا- ونوى به الوقف عليهم، قال الإِمام: "الصحيح أنه لا يكون وقفًا، بل ينفذ فيما هو صريح فيه وهو التمليك" (¬1). وتبعه الرافعي (¬2) والنووي (¬3)، وهو جار على القاعدة وهي: ما كان صريحًا في بابه، ووجد نفاذًا في موضوعه؛ لا يكون كناية في غيره.
وفيه وجه: أنه يصح وقفًا.
أما إذا كان ذلك على جهة عامة فإِنه يصح وقفًا بالنية (¬4)، وكذلك (¬5) إذا قرن به ما يدل عليه، كقوله: صدقة مؤبدة أَوْلا تُبَاع (¬6).
ومنها: إذا وقف على دابة فلان، فقيل: يصح، ويكون ذلك علي علفها، فهو على المالك في الحقيقة. والأصح: البطلان؛ لأنها ليست أهلًا للملك بحال (¬7).
وبهذا جزموا في الوصية لها، وقال الرافعي (¬8): "يشبه أن يجرى فيه الخلاف الذي في الوقف، وقد يفرق بأن الوصية تمليك محض فينبغي أن تضاف إلى من
¬__________
(¬1) ذكر النووى قول الإمام في: روضة الطالبين (5/ 323).
(¬2) وذلك في فتح العزيز، جـ 4: ورقة (189/ ب).
(¬3) وذلك في روضة الطالبين (5/ 323).
(¬4) وهذا هو أصح الوجهين اللذين ذكرهما النووى في هذه المسألة، انظر: روضة الطالبين (5/ 323).
(¬5) أي يكون وقفًا.
(¬6) وهذا هو الوجه الأصح من ثلاثة أوجه ذكرها النووى في هذه المسألة، انظر: روضة الطالبين (5/ 323).
(¬7) نهاية الورقة رقم (27).
(¬8) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نص قول الرافعي في: فتح العزيز، جـ 5: ورقة (93/ ب).

الصفحة 414