كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

يملك) (¬1). قال النووى: "هذا الفرق أصح والله أعلم" (¬2).
فلو كانت البهيمة مسبلة (¬3) ليس لها مالك فوجهان نقلهما ابن الوكيل (¬4)، أحدهما: البطلان، إِذ البهيمة لا تملك نظرًا إِلى اللفظ (¬5). والثاني: الصحة، اعتبارًا بالمعنى، وهو للإِنفاق (¬6) عليها، إِذ هو من جملة القرب.
ومنها: إِذا راجع بلفظ النكاح أو التزويج فأوجه، أحدها: أنه لغو، اعتبارًا باللفظ، وهو مناف لمقصود الرجعة. والثاني: يصح (¬7) ولا يحتاج إِلى نية؛ لأنه أقوى من قوله: راجعت. والثالث وهو الأصح: أنه كناية تنفذ بالنية؛ لإشعاره بالمعنى، وتقاعده عن إِفادته إِياه من كل وجه.
¬__________
(¬1) وتمام القول عند الرافعي: - "والوقف ليس بتمليك محض، بل ليس بتمليك، إذا قلنا: إِنه يزول الملك فيه إلى الله تعالى، فيجوز أن يحتمل فيه الإضافة".
(¬2) نص ما قاله النووى: - "قلت: الفرق أصح. والله أعلم" روضة الطالبين (6/ 105).
فهو لم يذكر اسم الإشارة، ولعل عدم ذكره أصح؛ لأن المقصود من كلام النووى -فيما يظهر لي- هو أن مطلق الفرق بين مسألتي الهبة والوصية أصح من التشبيه بينهما, وليس المقصود أن هذا الفرق بعينه أصح من التشبيه.
(¬3) مسبّلة بتشديد الباء مع فتحها أي موقوفه.
ولفظ التسبيل من الألفاظ الصريحة في الوقف، على الوجه الصحيح الذي قطع به الجمهور، كما قال ذلك النووى في روضة الطالبين (5/ 322).
(¬4) قال ابن الوكيل: - "إذا أوصى بثلثه للدواب المسبلة فالوصية باطلة، إذ لا تملك الدواب.
وقيل: صحيحة. ومعناها: القربة، وهي الإنفاق عليها" الأشباه والنظائر: ورقة (90/ ب).
(¬5) لعل تقديم جملة "نظرا إلى اللفظ" على جملة إذ البهيمة لا تملك أقوم للمعنى.
(¬6) كذا في النسختين، ولو عشر بقوله (الانفاق) لكان أحسن.
(¬7) لعل صوابها (صريح)، ويدل على ذلك أن النووى ذكر الأوجه في هذه المسألة بقوله: - "فهل هو كناية أم صريح أم لغو؟ أوجه" الروضة (8/ 215).
ويرجحه قول المؤلف بعد ذلك: "لا يحتاج إِلى نية" وذلك من مميزات الصريح.

الصفحة 415