كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

قال الرافعي: (¬1) "ويجري الخلاف (¬2) فيما لو أُجْرِيَ العقد (¬3) بينهما بالإِيجاب والقبول".
ومنها: إِذا قال: خذ هذا البعير ببعيرين. فهل يكون قرضًا فاسدًا، نظرًا إِلى اللفظ؟ أو بيعًا؛ نظرًا إِلى المعنى؟ وجهان.
ومنها: إِذا ادعى الإِبراء، فشهد له شاهدان أنه وهبه ذلك أو تصدق عليه، فقيل: يقبل؛ لأن هبة الدين لمن هو (¬4) عليه نوع إِبراء. وقيل: لا يقبل، قال الهروي (¬5): "وهذا القائل لا يصحح التوكيل بلفظ الوصاية المقيدة بحال الحياة". قال (¬6): "وأصل هذا الخلاف أن العقود بألفاظها أو بمعناها" (¬7).
ومنها: هبة منافع الدار هل هو (¬8) إِعارة لها؟ فيه وجهان حكاهما الرافعي (¬9) في الهبة عن الجرجانيات (¬10).
¬__________
(¬1) في فتح العزيز، جـ 16: ورقة (75/ أ).
(¬2) أي المتقدم في المراجعة بلفظ التزويج أو النكاح.
(¬3) أي عقد النكاح.
(¬4) ورد الضمير في المخطوطة مؤنثًا، وصوابه بالتذكير لعوده على مذكر وهو الدين.
(¬5) في كتابه: الإِشراف على غوامض الحكومات: ورقة (106/ ب).
(¬6) أي الهروى وذلك في الموضع المتقدم من: الإِشراف.
(¬7) في الإِشراف للهروى: "أو بمعانيها".
(¬8) لعل تذكير الضمير على معنى الوهب المفهوم من قوله: "هبة منافع الدار". وعلى كل فقد ورد الضمير في فتح العزيز مؤنثًا.
(¬9) بقوله: - "فيه وجهان في (الجرجانيات) ". فتح العزيز. جـ 4: ورقة (208/ ب)
(¬10) الجرجانيات: كتاب في الفقه لأبي العباس أحمد بن محمَّد بن أحمد الروياني المتوفي عام 450 هـ، وهو جد صاحب البحر.
انظر: طبقات الشافعية للأسنوى (1/ 564)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (158). والكتاب غير مطبوع، ولا أعلم له نسخًا مخطوطة.

الصفحة 416