كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

مبنيٌّ على قاعدة وهي: أن الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها (¬1)؟
وفيه وجهان:
أحدهما: أن الاعتبار بظواهرها؛ لأن هذه الصيغ موضوعة لإِفادة المعاني، وتفهيم المراد منها عند الإطلاق، فلا تترك ظواهرها، ولهذا لو استعمل لفظ الطلاق في الظهار أو عكسه تعلق الحكم باللفظ دون المعنى (¬2)؛ لأن اعتبار المعنى يؤدي إِلى ترك اللفظ، لأنا أجمعنا على أن ألفاظ اللغة لا يعدل بها عما وضعت له (¬3). وهكذا ألفاظ العقود، ولأن العقود تفسد باقتران شرط مفسد ففسادها بتغيير مقتضاها أولى.
والوجه الثاني: أن الاعتبار بمعناها (¬4)؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وإذا تعذر
¬__________
= وذلك الجزء من التتمة مخطوط في دار الكتب المصرية تحت رقم [50/ فقه شافعي].
وعندما قارنت النص التالي بالموجود في النسختين لاحظت أن في النص التالي بعض التصرف، وسأنبه -إِن شاء الله- على مواضع التصرف التي لها دخل في المعنى.
(¬1) معنى هذه القاعدة هو معنى القاعدة السابقة التي نصها: - "إِذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى".
وقد ذكر هذه القاعدة نقلًا عن المتولي كل من النووي في المجموع (9/ 159)، والعلائي في المجموع المذهب: ورقة (65/ أ).
ونص المتولي الموجود هنا قريب جدًا من الموجود في المجموع للنووي.
(¬2) الكلام التالي يقابله في التتمة ما نصه: -"وأيضًا - فإِن في اعتبار المعنى ترك مقصود اللفظ، وأجمعنا على أن ... إِلخ".
(¬3) أي لا يعدل بها عن الحقيقة، إِلا لقرينة تقتضي العدول، وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وقد حكى الإجماع على ذلك الرازي في المحصول (جـ 1/ ق 1/ 474).
(¬4) في التتمة: - "بمعانيها".
هذا: وقد ذكر المتولي لذلك الوجه دليلًا لم يذكره النووي ولا العلائي ولا المؤلف، ونص ما قاله: - "ووجهه: ما روى عن أبي الدرداء أنه قال في الهبة بشرط العوض: (هو دين على صاحبه في محياه ومماته".

الصفحة 418