كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

حمله عليه حملناه على الاستحباب. وأصل النهي للتحريم، وإذا تعذر حمله عليه حملناه على كراة التنزيه. فكذا هنا: إِذا تعذر حمل اللفظ على مقتضاه حمل على معناه.
(¬1) لأن لفظ العقد إِذا أمكن حمله على وجه صحيح لا يجوز تعطيله".
قلت (¬2): يرجع حاصل الخلاف إلى أن اللفظ يُحْمَل على حقيقته الأصلية، أو ئخْرَج به عنها لقرينة؛ لكن الترجيح اختلف في المسائل كما مر، فتارة يرجحون اعتبار اللفظ، وتارة المعنى. وقد قال الرافعي في باب الإجارة بعد ذكر مسائل مما تقدم (¬3): "المسائل التي بنوها على هذا الأصل كثيرة لكنها متنوعة:
فمنها: أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه، وإن كان بينهما بعض التشابه، كالشراء بلفظ السلم، فإِن تمام معنى السلم لا يوجد في البيع؛ لأنه (¬4) أخص منه.
[ومنها: أن يكون آخر اللفظ رافعًا لأوله، كقوله بعتك بلا ثمن] (¬5).
¬__________
(¬1) الكلام التالي يقابله في التتمة ما نصه: - "و-أيضًا- فإِن اللفظ في المعاملة إذا أمكن ... إِلخ".
(¬2) القائل في الأصل لذلك هو العلائي.
(¬3) ذكر الرافعي كلامه التالي جوابًا على سؤال أورده على نفسه، وحاصله: أنهم تارة يرجحون اعتبار اللفظ، وتارة يرجحون اعتبار المعنى. فهل من فارق؟
(¬4) أي السلم.
(¬5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من كلام الرافعي في فتح العزيز (12/ 208). وقد أثبته لأن المؤلف نقل في آخر كلام الرافعي إشارته إلى النوع الأول والثاني والثالث، مع أن المؤلف لم يذكر سوى النوع الأول والثالث. وهذا يدل على أن النوع الثاني وهو الموجود بين معقوفتين لابد من إثباته. كما أن العلائي قد ذكره في المجموع المذهب: ورقة (65/ ب).

الصفحة 419