كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

لولد البنت ولد.
وهذا يشكل عليه قوله عليه الصلاة والسلام عن الحسن (¬1) - رضي الله عنه -: (إِن ابني هذا سيد) (¬2).
وقد نص الشافعي على أنه إِذا حلف: لا يبيع أو لا يشترى أو لا يضرب عبده. فوكل، ثم لم يحنث (¬3).
ونقل الربيع عنه: أنه إِن كان مما (¬4) لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان، أو كان
¬__________
(¬1) هو أبو محمَّد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب سبط النبي - صلى الله عليه وسلم -، أمه فاطمة بنت الرسول - صلى الله عليه وسلم -. ولد سنة ثلاث من الهجرة، وقيل: ولد بعد أحد بسنة وقيل بسنتين.
حدث الحسن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن أبيه وأخيه الحسين وغيرهم.
توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 49 هـ، وقيل: سنة 50 هـ وقيل: سنة 51 هـ.
انظر: الاستيعاب (1/ 369)، وأسد الغابة (2/ 9)، والإِصابة (1/ 328).
(¬2) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في كتاب الصلح، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - للحسن بن علي رضي الله عنهما "ابني هذا سيد".
نظر: صحيح البخاري (5/ 306).
وأبو داود في كتاب السنة، باب: ما يدل على ترك الكلام في الفتنة.
انظر: عن أبي داود (4/ 216)، رقم الحديث (4662).
والترمذي في كتاب المناقب، باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام.
انظر: عن الترمذي (5/ 658)، رقم الحديث (3773).
والنسائي في كتاب الجمعة، باب: مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر.
انظر: عن النسائي (3/ 107).
(¬3) انظر: نص كلام الشافعي في: الأم (7/ 77).
(¬4) (ما) الموصولة تستعمل لغير العاقل، والمقام هنا للعاقل، وقد ذكر ابن هشام أن (ما) يجوز استعمالها في أنواع من يعقل، انظر: أوضح المسالك إِلى ألفية ابن مالك (78)، أقول: فلعل المؤلف قد أراد النوع.

الصفحة 423