كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

المحلوف عليه مما لا يعتاد الحالف فعله بنفسه كالبناء، حنث إِذا أمر بفعله (¬1). فمنهم من أثبته قولًا، ومنهم من امتنع (¬2). وكل ذلك حمل للفظ على حقيقته التي هي المباشرة دون المجاز.
قالوا: إِلا أن (¬3) ينوي بذلك أن لا يَفْعَل ولا يُفْعَل بإِذنه فيحنث إِذا وكل. قال الرافعي (¬4): "وفي هذا استعمال للحقيقة والمجاز جميعًا، والأولى أن يوجد معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز، فيقال: اِذا نوى أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل حنث بمباشرته وبالأمر به لشمول هذا المعنى". قال (¬5): "وإِرادة هذا المعنى إرادة للمجاز فقط".
وما قاله الرافعي (¬6) بناه (¬7) على أنّ الجمعَ في لفظ واحد بين الحقيقة والمجاز
¬__________
(¬1) نص كلام الربيع هو: - "قال الربيع: للشافعي في مثل هذا قول في موضع آخر، فإذا حلف ليضربن عبده، فإن كان مما يلي الأشياء بيده فلا يبر حتى يضربه بيده، فإِن كان مثل الوالي أو ممن لا يلي الأشياء بيده فالأغلب أنه إِنما يأمر، فإذا أمر فضرب فقد بَرَّ" الأم (7/ 77، 78).
أما ما ذكره المؤلف عن الربيع فهو موجود في: روضة الطالبين (11/ 47).
(¬2) قال النووى: "والمذهبُ: القَطْعُ وإنه لا يحنث، والامتناعُ من جعله قولًا" روضة الطالبين (11/ 47).
(¬3) ورد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (لا)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفه، ولم يرد في النسخة الأخرى: ورقة (33/ أ)، ولا في المجموع المذهب: ورقة (66/ أ).
(¬4) ورد القول التالي في فتح العزيز، جـ 15: ورقة (127/ أ). وقبله قوله: - "هكذا أطلقوه. مع قولهم: إِن اللفظ لفعل نفسه حقيقة، واستعماله في المعنى الآخر تجوّز.
وفي هذا استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز جميعًا، وهو مستبعد عند أهل الأصول، وأحسن من هذا أن يوجد ... إِلخ".
(¬5) أي الرافعي: وذلك في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(¬6) نهاية الورقة رقم (28).
(¬7) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا ضمير هكذا (بنا)، وإثبات الضمير أظهر للمعنى.

الصفحة 424