كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

مرجوحٌ. وليس كذلك، بل هو مذهب الشافعي، فقد نص عليه في قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (¬1). فقال: "أحمله على اللمس باليد وعلى الجماع" (¬2). وعلى هذا يتخرج المذهب في قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} (¬3) حيث خير الولي بين القصاص والدية؛ لأن السلطان حقيقةٌ في الاقتصاص مجازٌ في الدية، والتخييرُ بينهما جمعٌ بين الحقيقة [والمجاز] (¬4) في اللفظ الواحد.
أو يقال: السلطان يراد به الأعم من ذلك، فيكون موضوعًا للقدر المشترك؛ لأن مطالبة الولي بكل واحد منهما نوع سلطة على الجاني، فيكون (¬5) كما أشار (¬6) أن لا يسعى في تحقيق ذلك. وقوله: "إِن إرادة هذ المعنى [إِرادة] للمجاز [فقط] (¬7) ". فيه نظر لا يخفى (¬8).
¬__________
(¬1) جاء قول الله تعالى المتقدم في موضعين من القرآن الكريم، هما الآية رقم (43) من سورة النساء، والآية رقم (6) من سورة المائدة.
(¬2) لم أجد نص هذا الكلام لا في الأم، ولا في مختصر البويطي، ولا في مختصر المزني، ولا في أحكام القرآن، ولكن قد يفهم معناه من كلام الشافعي في الأم (1/ 15)، ويوجد نحوه في البرهان (1/ 344).
(¬3) من الآية رقم (33) من سورة الإسراء
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة المعنى، والكلام المتقدم يدل عليه، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (66/ ب).
(¬5) أي تفسير السلطان بالقدر المشترك من المطالبة بالقصاص والدية.
(¬6) أي الرافعي في مثال سابق فيما إذا حلف حالف على أن لا يبيع أو لا يشترى ونحو ذلك، وقصده أن لا يَفْعَل ولا يُفْعَل بإِذنه. أشار إلى أن الأولى أن يوجد معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز، مثل أن ينوي أن لا يسعى في تحقيق ذلك.
(¬7) وردت هذه العبارة في المخطوطة هكذا: (إِن إِرادة هذا معنى مجاز). وما زدته في العبارة من حروف وما أثبته بين معقوفات أخذته من كلام الرافعي المتقدم، ولا يستقيم المعنى إلا به.
(¬8) لعل النظر المقصود: هو أن المجاز جزء من المعنى المشترك فإِرادة المعنى المشترك تقتضي إرادة المجاز والحقيقة لا المجاز فقط.

الصفحة 425