كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

وإن اتبع العرف فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيوتًا (¬1).
وقد قال الشافعي: لا فرق بين القروي والبدوي" (¬2).
قال الرافعي (¬3): "الفرق (¬4): أن اسم البيت يقع على المبنى والمتخذ من الشعر وغيره في اللغة، فحمل فيه اللفظ على الحقيقة (¬5).
و [أما] (¬6) مسألة الرؤوس والبيض (¬7): فإِنهم لا يطلقون اسمَ البيض على بيض السمك وإن كثرت عندهم، ولا (¬8) اسمَ الرؤوس المشوية (¬9) على رؤوس السمك والطير
¬__________
(¬1) فلو حلف قروي على أن لا يسكن بيتًا فينبني أن لا يحنث بسكنى الخيمة.
(¬2) كتبت هذه الكلمة في المخطوطة بلا واو هكذا (بدى)، والصواب كونها بواو، وهو ما أثبته.
ونص كلام الشافعي هو: - "وإِن حلف الرجل أن لا يسكن بيتًا، وهو من أهل البادية أو أهل القرية ولا نية له، فأي بيت -شعر أو أدَمٍ أو خيمةٍ أو ما وقع عليه اسم بيت أو حجارة أو مَدَر - سَكَنَ حَنَث" الأم (7/ 72).
(¬3) القول التالي فيه تصرف كثير، ولكنه لم يخل بالمعنى، وانظر نص قول الرافعي في هذا الشأن في: فتح العزيز، جـ 15: ورقة (114/ أ، ب).
واعلم أن العلائي لم يقل: "قال الرافعي" ولكنه قال: - "وذكر الرافعي الفرق بين المسألتين بأن اسم البيت .. إِلخ". المجموع المذهب: ورقة (67/ أ).
وهناك فرق بين عبارة العلائي، وعبارة المؤلف.
(¬4) أي بين مسألة الرؤوس ومسألة البيت.
(¬5) أي اللغوية.
(¬6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة العبارة، وقد ذكره العلائي.
(¬7) مسألة البيض مماثلة لمسالة الرؤوس، وصورتها: أن يحلف على أن لا يأكل البيض، فعند اتباع اللغة ينبغي أن يحنث ببيض السمك، ولكن الذي يراه الشافعي هو أنه لا يحنث، ونص ما في الأم (7/ 79) هو: - "والبيض كما وصفت هو بيض الدجاج والأوز والنعام. فأما بيض الحيتان فلا يحنث به إِلا بنية؛ لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكولًا وبائضه حي، فأما بيض الحيتان فلا يكون هكذا".
(¬8) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (على)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلا بحذفه. كما أنه لم يرد في فتح العزيز، ولا في المجموع المذهب.
(¬9) هذا فيمن حلف: لا يأكل رأسًا مشويًا.

الصفحة 430