كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

وجهين (¬1)، وقطع البغوي بالحنث (¬2)؛ لأن الوكيل سفير محض ولهذا يجب ذكر الموكل في العقد.
* * *
¬__________
(¬1) قال النووى: - "فهل يحنث؟ وجهان ذكرهما المتولي، أحدهما: لا كالبيع، وبه قطع الصيدلاني والغزالي، والثاني: نعم" روضة الطالبين (11/ 47، 48).
(¬2) انظر: التهذيب، الجزء الرابع، ورقة (202/ أ).

الصفحة 435