كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

قاعدة (¬1)
الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الجعلية، كالصلاة والصوم والبيع والنكاح وسائر العقود، إِنما تطلق على الصحيح منها (¬2). وفي قول: هي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد (¬3).
فعلى الصحيح (¬4): إِذا حلف لا يبيع أو لا يشتري ونحو ذلك لم يحنث إِلا بالصحيح (¬5).
وقد نص الشافعي على أنه: [لو حلف] (¬6) لا يبيع بيعًا فاسدًا، فباع بيعًا صحيحًا أو فاسدًا؛ لا يحنث، أما الصحيح فغير محلوف عليه، وأما الفاسد فلأن الفاسد لا يجامع البيع؛ لكن البيع الشرعي لا يكون غير صحيح.
¬__________
(¬1) هذه القاعدة أشار إليها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (6/ ب، 7/ أ)، وذكرها العلائي في المجموع المذهب: ورقة (68/ أ)، وذكر النووي بعض مسائلها في روضة الطالبين (11/ 49، 66)، وذكر الزركشي كلامًا حسنًا عنها في المنثور (2/ 305).
(¬2) قال العلائي: - "دون الفاسد وهذا هو المستقر في المذهب" المجموع المذهب: ورقة (68/ أ).
(¬3) قال العلائي: - "وهو ضعيف، يضاهي مذهب أبي حنيفة في صحة إطلاقها على الفاسد، جريًا على قاعدته: في أن النهي يقتضي تصور المنهي عنه، فيصح عنده نذر صوم العيد؛ لأن نهي الشارع يقتضي تصوره ولا يمكن ذلك إِلا بوجوده.
والجواب: أنا نكتفي بالتصور الذهني، ولانحتاج إلى تصوره في الخارج". المجموع المذهب: ورقة (68 / أ).
(¬4) وهو أنها تطلق على الصحيح فقط.
(¬5) نهاية الورقة رقم (29).
(¬6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (68/ أ)

الصفحة 436