كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

ومن ثمرة الخلاف: ما إذا أذن لعبده في النكاح، فنكح نكاحًا فاسدًا، فهل له أن ينكح بعده نكاحًا صحيحًا بذلك الإِذن، أم لا؟
فيه قولان، أصحهما: نعم؛ لأن الإِذن ينزل على الصحيح. والقول الآخر: لا، تنزيلًا له على الأعم من الصحيح والفاسد. هذا في العقود.
أما العبادات فأنواع:
منها: الحج، فإِذا حلف عليه (¬1) حنث بالفاسد بلا خلاف؛ لأنه يجب المضي فيه كالصحيح (¬2). وهذا (¬3) هو مأخذ من قال بالحنث بالفاسد، [لا] (¬4) لأن الألفاظ الشرعية تنزل على الصحيح والفاسد.
ومنها: الصلاة، فإِذا حلف لا يصلي فمتى يحنث؟
فيه أوجه، أحدها: بمجرد التحريم. والثاني: حتى يركع، قاله ابن سريج. والثالث بالفراغ؛ لاحتمال فسادها. حكاها الرافعي بلا تصحيح (¬5)، وصحح النووى الأول (¬6).
¬__________
(¬1) أي على عدم فعله.
(¬2) ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز، جـ 15: ورقة (127/ ب، 128/ أ).
كما ذكره النووى في روضة الطالبين (11/ 50).
(¬3) أي كون الحج الفاسد يجب المضي فيه كالصحيح.
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ويظهر لي أن المعنى المقصود لا يتبين إِلا به، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (68/ ب).
(¬5) وذلك في فتح العزيز، جـ 15: ورقة (137/ ب، 138/ أ). وقال عن الوجه الثاني: - "ويحكى عن ابن سريج".
(¬6) انظر: روضة الطالبين (11/ 66)، ولم ينبّه النووى على أن هذا التصحيح من زيادته، خلافًا لعادته.

الصفحة 437