كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

قال الرافعي بعد ذكر الأوجه (¬1): "ولو أفسدها لم يحنث على الثالث، ويحنث على الأول مطلقًا، وعلى الثاني إِن أفسدها بعد الركوع". قال (¬2): "وليس ذلك لأن اللفظ يقع على الصحيح والفاسد، بل لأن الشارع في الصلاة يسمي مصليًا، فيعتبر (¬3) أن يكون الشروع صحيحًا (¬4)، حتى لو تحرم مع الإخلال ببعض الشروط لا يحكم بالحنث. ولو قال: (¬5) ما صليت، وكان قد أتى بصورة فاسدة؛ لم نقل بالحنث. أما لو قال: (¬6) لا أصلي صلاة، فإنه لا يحنث حتى يفرغ منها صحيحة (¬7). ولو لم يجد ماء ولا ترابًا فصلى يحنث؛ لأنها تعد صلاة لكن وجب القضاء. اِلا أن يريد صلاة مجزئة".
ومنها: الصوم، فإذا حلف لا يصوم. فهل يحنث بأن يصبح صائمًا، أو بأن ينوى صوم التطوع قبل الزوال، أو لا يحنث حتى يتم؟
"فيه الخلاف". كذا ذكراه (¬8) في الشرح (¬9)
¬__________
(¬1) القول التالي فيه تصرف يسير، وانظر نصه في: فتح العزيز جـ 15: ورقة (138/ أ).
(¬2) أي الرافعي، في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(¬3) أي في الحنث.
(¬4) وذلك بوجود شروط الصلاة.
(¬5) أي في يمينه.
(¬6) أي في يمنيه.
(¬7) لم يذكر الرافعي كلمة (صحيحة).
(¬8) يعني الرافعي والنووي.
(¬9) الشرح: هو شرح وجيز الغزالي، ومؤلفه هو الإمام أبو القاسم الرافعي، صاحب المكانة العالية بين علماء الشافعية، وقد لقبه مؤلفه (بالعزيز في شرح الوجيز). انظر: الجزء الأول منه، ص (75). وقد ذكر التاج السبكي: أن بعضهم تورّع عن إطلاق لفظ العزيز مجردًا على غير كتاب الله فقال: (الفتح العزيز في شرح الوجيز). انظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 281).

الصفحة 438