كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

الإضافة باللام الملك (¬1).
فإِذا قال: هذه الدار لزيد، كان إِقرارًا (¬2)، فلو قال: أردت سكنه؛ لم يقبل.
ومن ذلك: لو حلف: لا يدخل دار فلان (¬3)؛ لم يحنث إِلا بما يملكها. دون ما يسكنها بكراء (¬4) أو عارية؛ لأنه (¬5) مجاز. فلو كانت الدار وقفًا عليه، وقلنا: الموقوف عليه يملك الوقف. حنث بدخولها، وإلا فلا.
ولو حلف: لا يدخل دارًا يسكنها زيد حنث بما [هو] (¬6) ساكنها بالإِجارة أو العارية. وفي المغصوبة وجهان، صحح النووي الحنث (¬7)؛ لصورة السكن (¬8). ولا يحنمبها بدار يملكها لا يسكنها على أصح الأوجه (¬9) ومسائل [هذا
¬__________
(¬1) لـ (اللام) عدة معاني، انظر لمعرفتها: كتاب حروف المعاني (49)، والتبصرة والتذكرة لأبي إسحق الصيمري (1/ 285)، وأوضح المسالك (355 - 357)، والإِحكام للآمدى (1/ 86)، وشرح المحلى لجمع الجوامع (1/ 350، 351).
(¬2) أي بالملك.
(¬3) هذه المسألة فيها إِضافة، ولكنها بغير لام، وقد قال النووى في مثلها: - "قال الأصحاب: مطلق الإضافة إِلى من يملك يقتضي ثبوت الملك" روضة الطالبين (11/ 53).
(¬4) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالألف المقصورة هكذا (بكرى)، والصواب كونها بالألف الممدودة. انظر الصحاح (6/ 2473)، ومختار الصحاح (569).
(¬5) يعني إِطلاق الإِضافة على دار يسكنها بكراء أو عارية.
(¬6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة الكلام، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (69/ أ).
(¬7) انظر روضة الطالبين (11/ 54).
(¬8) هذا تعليل لتصحيح النووي للحنث في صورة سكنه للدار المغصوبة، ومعناه أنه يحكم بالحنث لوجود صورة السكن مع غض النظر عن كونه لا يملك تلك الدار ولا منفعتها.
(¬9) ذكر ذلك النووى في روضة الطالبين (11/ 54).

الصفحة 440