كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

ومنها: صلاة الجنازة، إِذا اجتمع فيها (¬1) عبد فقيه وحر غير فقيه فوجهان، أصحهما: تقديم الحر (¬2). وقال الإمام والغزالي: "لعل التسوية أولى للتعادل" (¬3). وكذا لو اجتمع عبد قريب وحر بعيد، فيه الأوجه (¬4).
ومنها: إِذا تعارض صلاة [أول] (¬5) الوقت بالتيمم مع آخره بالوضوء:
فإِن تيقن وجود الماء آخر الوقت فالمذهب المشهور: أن الأفضل التأخير. وفيه وجه (¬6): التقديم.
وإن غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فقولان (¬7)، الأظهر: أن التقديم أفضل.
¬__________
(¬1) أي في إِمامتها.
(¬2) هذا الوجه هو الأصح عند النووى.
والوجه الآخر في هذه المسألة هو: تقديم العبد. انظر: المجموع (5/ 169)، وروضة الطالبين (2/ 122).
(¬3) نقل هذا القول عنهما النووى في المجموع (5/ 169).
وقد ورد قول الغزالي في كتابه: الوسيط (2/ 817).
(¬4) يعني الأوجه الواردة في المسألة المتقدمة، وأولها: تقديم الحر. والثاني: تقديم العبد. والثالث: التسوية بينهما. وقد ذكر هذه الأوجه النووى في المجموع (5/ 169).
وعلل لتقديم الحر بأنها ولاية، والحر هو أهلها دون العبد.
وعلل لتقديم العبد بأنه قريب.
(¬5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة المعنى، وقد ورد في المجموع المذهب: ورقة (75/ ب).
(¬6) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بلا واو هكذا (جه)، ولعل الواو سقطت سهوًا، ووردت بالواو في النسخة الأخرى: ورقة (36/ أ).
وهذا الوجه حكاه صاحب التتمة، كما قال ذلك النووي في المجموع (2/ 264).
(¬7) أي للشافعي، وقد نقلهما عنه المزني في: مختصره (7).

الصفحة 445