كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

وحكى البندنيجي عن نص الأم (¬1): "أن التقديم أول الوقت أفضل" (¬2). وعن الإمْلاء: أن التأخير أفضل (¬3).
قالوا (¬4): ويجري القولان في المريض العاجز عن القيام، إِذا رجا القدرة عليه آخر الوقت. وفي العارى إذا رجا السترة.
قلت (¬5): ينبغي القطع بالتاخير في العاري؛ لأن كشف العورة مناف لهيئة الصلاة مبطل لها، بخلاف التيمم والانفراد والقعود.
¬__________
= الوقت فالتأخير أفضل. أو يكون متيقنًا عدمها في آخر الوقت فالتعجيل أفضل. أو يكون راجيًا الأمرين معًا فعلى القولين اللذين ذكرناهما. والله أعلم".
وقد ذكر القولين بقوله: - "أحدهما قاله في الأم وهو الصحيح: أن تقديم الصلاة أفضل. والثاني قاله في الإملاء: أن التأخير أفضل".
وقد ورد قولا القاضي أبي الطيب المتقدمان في: شرحه لمختصر الزني، جـ 1: ورقة (64/ ب).
(¬1) كتاب الأم: كتاب للإمام محمَّد بن إِدريس الشافعي -رحمه الله- وهو من كتبه الجديدة، ويعتبر عمدة في نقل أقوال الإمام الشافعي، وقد طبع الكتاب أكثر من مرة، وهو متداول بين طلبة العلم.
وقد شكك بعض المعاصرين -وهو الدكتور زكي مبارك- في تأليف الشافعي لكتاب الأم في كتاب له سماه: (إِصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي ... إِلخ).
وقد رد عليه بعض العلماء، مثل الشيخ أحمد محمَّد شاكر في مقدمة كتاب: الرسالة ص (9, 10).
(¬2) انظر: الأم (1/ 46).
(¬3) ذكر ذلك المزني في: مختصره (7).
(¬4) ذكر النووى أن قائل القول التالي هو صاحب البيان -أقول: وهو العمراني- انظر: المجموع (2/ 266). وقد ذكر العلائي الفعل بصيغة المفرد هكذا: (قال). إِلا أنه لم يصرح بقائل القول.
(¬5) الواقع أن قائل القول التالي هو العلائي، انظر: المجموع المذهب: ورقة (71/ أ).

الصفحة 447