كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

بها. والواو لا تقتضي الجمع بقيد المعية، فمدلول الكلام ثلاث إيقاعات، (¬1) ولا يلزم منه أن تكون الواو للترتيب.
أما إِذا قال لغير المدخول بها: إِن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق. فدخلت فوجهان، أحدهما: لا يقع بالدخول إِلا واحدة، كما إِذا نَجَّزَ ذلك. وأصحهما: أن تقع الثلاث؛ لأنها جميعًا معلقة بالدخول وواقعة عنده (¬2) بلا تقدم ولا تأخر. وقال المتولي: - "يمكن بناء الوجهين على خلاف بين أصحابنا: في أن الواو للجمع المطلق أو للترتيب. فلو قدم الجزاء فقال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار. فطريقان، أحدهما: أنه على الخلاف المتقدم. والثانية القطع بوقوع الثلاث إِذا دخلت" (¬3).
ومما يبنى على الخلاف: ما إِذا [قال: إن] (¬4) كلمتِ زيدًا ودخلتِ الدار فأنت طالق. وفيه وجهان، أصحهما: أنه متى وجد الفعلان وقع الطلاق، سواء وجدا معًا، أو أحدهما قبل الآخر على وفق ما قال، أو بالعكس. والثاني: لا تطلق حتى يتقدم
¬__________
(¬1) لعل التعبير بالفاء بدل الواو أنسب.
(¬2) وردت بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى وهي (عنه)، والصواب ما أثبته، وقد أخذته من المجموع لمذهب: ورقة (72/ أ).
(¬3) ما ذكره المؤلف قريب من عبارة المتولي، أما نص عبارته فهو: - "والمسألة يمكن بناؤها على أصل وهو أن الواو للجمع أو للترتيب، فمن قال. للجمع. حكم بوقوعها (174/ ب). ومن قال: للترتيب. حكم بوقوع واحدة.
فأما إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار، فمن أصحابنا من قال: المسألة على وجهين كما ذكرنا. ومنهم من قال: ها هنا تقع الثلاثة وجهًا واحدًا؛ لأن الجملة تعلقت بالدخول فتقع دفعة، وهناك الطلقة الأولى تعلقت بالدخول (175/ أ) " تتمة الإبانة، الجزء الثامن.
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة العبارة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (72/ أ).

الصفحة 455