كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

تكليمها على الدخول. قال الرافعي (¬1): "وهذا ذهاب من قائله إلى أن الواو تقتضي الترتيب. وهو وجه مشهور. لكن الراجح خلافه".
ومنه: إذا وكل شخصًا في الخلع، فقال: خذ مالي ثم طلقها؛ لم يجز تقديم الطلاق على أخذ المال. ولو قال: خذ مالي وطلقها. فيه وجهان، أحدهما: يشترط تقديم أخذ المال كالأولى. والثاني لا. قال الرافعي: "رجح البغوي الأول" (¬2)، والله أعلم. فيحتمل أن يكون البغوى قائلاً: بأن الواو للترتيب، أو للاحتياط؛ لأن الرافعي حكى بعد ذلك فيما لو قال: طلقها ثم خذ مالي (¬3). أنه يجوز تقديم أخذ المال على الطلاق. والله أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) رجعت إِلى فتح العزيز للرافعي فوجدت فيه المسألة المتقدمة، ولم أجد القول التالي.
انظر: فتح العزيز، جـ 16: ورقة (56 /أ)، وروضة الطالبين (8/ 176).
(¬2) انظر: روضة الطالبين (7/ 373).
(¬3) انظر الحكاية التالية في: روضة الطالبين (7/ 373).

الصفحة 456