كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

ومنه: قوله عليه الصلاة [والسلام] (¬1): (عارية مضمونة) (¬2). فمذهب [الشافعي] (¬3): أن العارية تضمن مطلقًا، فتكون الصفة هنا للتوضيح، أي هذا شأن العارية. ومن يقول: بعدم الضمان مطلقًا في العارية، يجعل الصفة للشرط (¬4).
والمسائل (¬5) الفقهية المخرجة على هذا الأصل كثيرة جدًا:
منها: إِذا قال لوكيله: استوف ديني الذي على فلان. فهل له أن يستوفيه من وارثه، إِذا مات من عليه الدين؟
وجهان، إِن جعلنا الصفة وهي: (الذي لي على فلان) للتعريف، كان له أن يستوفيه من الوارث. وإن جعلناها للشرط لم يكن له استيفاؤه منه.
ومنها: إِذا قال لزوجته: إِذا ظاهرت من فلانه الأجنبية فأنت علي كظهر أمي. ثم تزوج تلك وظاهر منها، فهل يعتبر مظاهرًا من الزوجة الأولى؟.
وجهان، أحدهما: نعم، والوصف بالأجنبية موضح. والثاني لا، والصفة للشرط،
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
(¬2) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند (6/ 465).
وأبو داود في كتاب البيوع، باب: في تضمين العارية.
انظر: سنن أبي داود (3/ 296)، رقم الحديث (3562).
والدارقطني في كتاب البيوع.
انظر: سنن الدارقطني (3/ 39)، رقم الحديث (161).
(¬3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (72/ ب).
(¬4) قال العلائي: - "لكن يلزمه أن يقول: إِنها تضمن إِذا شرط فيها الضمان". المجموع المذهب: ورقة (72 / ب).
(¬5) وردت فى المخطوطة بدون (أل). هكذا: (مسائل). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب.

الصفحة 458