كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

خلاف (¬1) خرجه بعضهم على هذه القاعدة، من جهة أن لفظة (¬2) القدوم هل هي للتعريف أو للشرط (¬3)؟
ولا يتبين هذا التخريج، بل هذه وأمثالها من تعليق الطلاق، فتخرج على قاعدة: التقدير على خلاف التحقيق. وتأتي (¬4).
ومنها (¬5): إِذا قال: زوجتك على ما أمر الله تعالى من إِمساك بمعروف، أو تسريح بإِحسان. وفيه وجهان، أحدهما: بطلان العقد؛ لاشتراط الطلاق فيه. [وأصحهما: الصحة] (¬6)، حملاً على التذكير والوعظ. وقال الإمام: "إِن قصد ذا أو ذاك ترتب عليه حكمه، وإن أطلق لم يبطل حملاً على التذكير لقرينة الحال".
* * *
¬__________
(¬1) الخلاف حاصل في مقدار الصيام الواجب على الناذر، هل هو من أول اليوم أو من وقت القدوم؟ قال النووى: "فيه وجهان، وقيل قولان، أصحهما: من أول اليوم، وبه قال ابن الحداد" المجموع (8/ 388).
(¬2) وردت في المخطوطة هكذا (لفظ)، وما أثبته هو المناسب لما بعده.
(¬3) فإن قيل: إن لفظ القدوم للتعريف. فالواجب الصيام من أول اليوم، وإن قيل: إِن لفظ القدوم للشرط. فالواجب الصيام من وقت القدوم.
(¬4) ذكر المؤلف هذه القاعدة في ورقة (59 / ب) فما بعدها.
(¬5) قال العلائي قبل ذكر هذا المثال: - "ومما يقرب من هذه القاعدة تردد اللفظ بين كونه شرطًا أو غيره فيجيء فيه خلاف، كما لو قال: زوجتك على ما أمر الله ... إِلخ". المجموع المذهب: ورقة (73 / ب، 74 /أ).
(¬6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (74 /أ).

الصفحة 461