كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

مدعي الفساد لم تجعل هذه الفرقة طلاقًا، وإلا جعلناها طلاقًا". قال (¬1): "وهذا يقتضي جريان الخلاف في دعوى الرضاع إِذا أنكرت المرأة".
واعترض بعض الأئمة (¬2) على هذا كله بأنه: إِن كان صادقًا (¬3) فلم يجر عقد بالكلية (¬4)، وان كان كاذبًا فلم تحدث فرقة، فكيف يكون (¬5) طلاقًا ولم يُطلق؟! نعم: في الظاهر يفرق بينهما، ويعامل في الحرمة معاملة من لا عَقَدَ.
وفي فتاوى القفال (¬6): "أنه لو ادعت امرأة على رجل أنه نكحها وأنكر هو، فمن الأصحاب من قال: لا يحل لها أن تنكح زوجًا غيره -وهو الظاهر- ولا يجعل إِنكاره طلاقًا. بخلاف ما إذا قال: نكحتها وأنا واجد طول حره (¬7)، فإِنه (¬8) هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته، وهنا لم يقر أصلاً.
¬__________
(¬1) أى الرافعي: وذلك في الموضع المتقدم من فتح العزيز.
(¬2) الاعتراض التالي ذكره ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (17/ ب).
(¬3) في أنه تزوجها وهو قادر على طول حرة.
(¬4) لأن القادر على طول الحرة لا يجوز له تزوّج الأمة.
(¬5) أى: قوله عن الأمة: تزوجتها وأنا واجد طوْلَ حرة.
(¬6) فتاوى القفال: كتاب لشيخ الخراسانيين، أبي بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزى المعروف بالقفال، المتوفي سنة سبع عشرة وأربعمائة. وقد تقدمت ترجمته.
قال الأسنوى: عن الفتاوى: "وكتاب الفتاوى في مجلدة ضخمة كثيرة الفائدة" المهمات، الجزء الأول: ورقة (10/ أ).
ويوجد للفتاوى نسخة في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [233/ فقه شافعي].
والظاهر أن تلك النسخة ناقصة من آخرها، فإِنها مرتبة على أبواب الفقه، وتنتهي بعد بداية باب السلم بقليل. أى أنها تحتوى على ربع العبادات، وكتاب البيع من ربع المعاملات فقط
(¬7) ورد في الروضة في أثناء سياق النووى لما في فتاوى القفال بعد كلمة حرة -ما نصه: - "يجعل ذلك فرقة بطلقة" روضة الطالبين (8/ 198).
(¬8) الضمير لا يوجد في المخطوطة.

الصفحة 467