كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

وقيل: بل يتلطف الحاكم به حتى يقول: إن كنت نكحتها فقد طلقتها". نقله الرافعي آخر التعليقات (¬1). ولا يخلو الفرق عن نظر.
ومنها: لو اعترف الزوج بمفسد، من إِحرام أو عدة أو ردة ونحو ذلك، وأنكرت المرأة؛ لم يقبل قوله عليها في المهر، حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول، وتمامه إن كان بعده، ويفرق بينهما بقوله: قال أصحاب القفال (¬2): "هو (¬3) طلقة بائنة، حتى لو نكحها يومًا عادت إِليه بطلقتين". قالوا (¬4): "وهذا مأخوذ من نص الشافعي المتقدم" (¬5). ويجيء فيه ما مر من البحث.
ومنها: ما ذكره الإمام (¬6) فيما: إِذا اختلعا على ألف وأطلقا ثم اختلفا في نيتهما، فقال الزوج: نويت الدارهم (¬7)، وصدقته. وقالت هي: نويت ألف فلس، وصدقها: أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع ظاهرًا؛ لأن النية إِذا اختلفت لم تؤثر، وصار
¬__________
(¬1) أى تعليقات الطلاق. وقد نقله -أيضًا- النووى في روضة الطالبين (8/ 198).
(¬2) ربما عنى بهم الخراسانيين، فإن القفال المذكور كان يلقب بشيخ الخراسانيين.
هذا وقد نقل قولهم الرافعي في: فتح العزيز، جـ 6: ورقة (119/ ب). والنووى في روضة الطالبين (7/ 48).
(¬3) الضمير ربما يعود إِلى الاعتراف المفهوم من قوله: اعترف، وربما يعود إِلى التفريق المفهوم من قوله: يفرق. والتقدير الأخير يرجحه ما في الفتح والروضة.
(¬4) أي: أصحاب القفال. وقد ورد قولهم التالي في الموضعين المتقدمين من الفتح والروضة.
(¬5) صرح كل من الرافعي والنووى بالنص المقصود، فقال الرافعي: - "قالوا: وهذا مأخوذ من نص الشافعي -رضي الله عنه- فيما لو نكح أمة، ثم قال: نكحتها وأنا واجد طول حرة. إِنها تبين منه بطلقة". فتح العزيز، جـ 6: ورقة (119/ ب).
(¬6) ما ذكره الإمام فيما يلي نقله زين الدين ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (18/ أ).
(¬7) نهاية الورقة رقم (32).

الصفحة 468