كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
مذهب أهل السنة وجمهور الفقهاء، والمشهور من قواعد أصول الفقه: أن الأحكام إِنما تُتَلقَى من الشرع لا من العقل (¬1).
وما يؤخذ من كلام الماوردي وغيره في يسير من مسائل الأمهات -أن وجوبها والعمل بها هل هو مستفاد من العقل أو الشرع؟
فيه وجهان لأصحابنا -لا تعويل عليه (¬2)؛ لأنها (¬3) نزعة اعتزالية (¬4). بل جميع الأحكام إِنما هي من جهة الشرع.
¬__________
(¬1) هذه القاعدة تعرف عند الأصوليين بمسألة التحسين والتقبيح، ولمعرفة معنى الحسن والقبيح، ومعرفة كون التحسين والتقبيح، عقليين أو شرعين؛ لمعرفة ذلك انظر: المعتمد (1/ 365) فما بعدها و (375) و (2/ 886)، والبرهان (1/ 87) فما بعدها، وفيهما كلام حسن وجيد حول المسألة عمومًا ورأى المعتزلة خصوصًا. وانظر: أيضًا المستصفى (1/ 55) فما بعدها، والمحصول (جـ 1/ ق 1/ 159)، والأحكام (1/ 113)، وشرح تنقيح الفصول (88)، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (3/ أ)، والمجموع المذهب: ورقة (75/ ب)، والإبهاج (1/ 135)، ونهاية السول (1/ 115).
(¬2) وقد ذكر تاج الدين السبكي كلامًا حسنًا في الجواب عن بعض العبارات التي ظاهرها أن العقل قد يحكم في بعض السائل، فراجع كلامه في الإبهاج (1/ 136).
(¬3) أى دعوى أنّ وجوب تلك المسائل مستفاد من العقل.
(¬4) وذلك لأنه ينسب إِلى المعتزلة القول بأن بعض الأحكام تثبت عن طريق العقل. ولعل هذه السائل وأمثالها هي التي دعت بعض العلماء إِلى اتهام الماوردى بالاعتزال.

الصفحة 471