كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

بالنسبة إِلى تقبيح العقل كالخداع فلا فرق.
ويمكن أن يفرق: بأن البيع على بيع الغير قد يظن كثير من الناس أنه مندرج في صور البيع ممن يزيد (¬1)، فلا يفرق بين الركون (¬2) وعدمه (¬3)، وربما يتوهم أن ذلك من جملة النصحية، فلذلك قيده الشافعي بالعلم بالخبر، بخلاف النجش.
ومع احتمال هذا الفرق: لا ينبغي أن يقال: بالتقبيح العقلي، وبنقض القاعدة الكلية المشهورة (¬4)، مع ما يترتب على ذلك من الأصول المهمة، في أصول الدين، وأصول الفقه، والفقه أيضًا.

[حكم الأشياء قبل البعثة]
ومن فروع هذه المسألة: حكم الأشياء قبل البعثة (¬5)، وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا:
¬__________
(¬1) لعل البيع على بيع الغير يندرج في الشراء ممن ينقص، ووجه ذلك أن المشتري يقول: أنا أريد الشراء من الأنقص ثمنًا، فيعرض عليه رجل سلعة بثمن معلوم، ثم يأتي البائع الثاني فيقول: أنا أبيعك مثلها بأنقص من الثمن الذى ذكره الأول.
(¬2) الركون: معناه الميل والسكون، انظر: الصحاح (5/ 2126).
(¬3) أى وعدم الركون، مع أن حكمهما مختلف، فإذا ركن المشترى إِلى من عرض عليه سلعة -بمعنى أنه مال وسكن إِليه ورضي بثمنه- فلا يجوز لبائع آخر أن يعرض على المشترى نفس السلعة بثمن أقل. وإن لم يركن المشترى إِلى من عرض عليه السلعة فيجوز لبائع آخر أن يعرض على المشترى نفس السلعة بثمن أقل، وقد أشار النووى الى مثل هذا الفرق في حالة البيع ممن يزيد، وذلك في الروضة (3/ 413).
(¬4) وهي أن الأحكام إنما تتلقى من الشرع لا العقل.
(¬5) هذه المسألة توجد في المراجع التالية: البرهان (1/ 99)، والمستصفى (1/ 63)، والمحصول (جـ 1/ ق 1/ 209)، والإحكام (1/ 130)، وشرح تنقيح الفصول (92)، والمجموع المذهب: ورقة (76 /أ)، والإبهاج (1/ 142)، ونهاية السول (1/ 123).

الصفحة 473