كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

أحدها أنها على الإباحة، وهو قول الأستاذ أبو (¬1) إِسحاق (¬2)، والقاضي أبو حامد (¬3) وغيرهما (¬4).
¬__________
(¬1) الرفع على القطع لا الإبدال، ومعنى القطع أن تكون كلمة (أبو) خبرأ لمبتدأ مقدر، والتقدير: هو أبو إِسحاق، والقطع في مثل هذا جائز كما نص عليه سيبريه والأخفش، انظر: همع الهوامع (2/ 128).
(¬2) هو إِبراهيم بن محمد الإسْفَرايْنِي.
سمع الحديث من أبي بكر الإسماعيلي ودعلج وغيرهما، وأخذ عنه البيهقي والقاضي أبو الطيب الطبرى، والحاكم النيسابورى.
وهو أحد فقهاء الشافعية، وصاحب العلوم الشرعية والعقلية واللغوية.
قال عبد الغافر: وكان ثقة ثبتًا في الحديث.
من مصنفاته: تعليقة في أصول الفقه، والجامع في أصول الدين والرد على الملحدين، ومسائل الدور.
توفي بنيسابور سنة 418 هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (2/ 169)، وطبقات الشافعية الكبرى (4/ 256)، وطبقات الشافعية للأسنوي (1/ 59)، والبداية والنهاية (12/ 24).
(¬3) هو أحمد بن بشر بن عامر العامرى، المرْوَزُّوذى، ويقال: المروذي.
أخذ عن أبي إِسحق المروذي، ومن تلاميذه: أبو حيان التوحيدي.
وهو أحد رفعاء المذهب وعظمائه، قال أبو إِسحق: "نزل البصرة ودرس بها وصنف (الجامع) في المذهب، وشرح المزني، وصنف في أصول الفقه، وكان إمامًا لا يشق غباره وعنه أخذ فقهاء البصرة".
توفي رحمه الله سنة 362 هـ.
انصر: طبقات الفقهاء (114)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 211)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 12)، وطبقات الشافعية للأسنوي (2/ 377).
(¬4) وهذا الرأي قال به أيضًا الشيخان المعتزليان أبو علي وأبو هاشم، انظر: المعتمد (2/ 868).

الصفحة 474