كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

مستند إِلى دليل العقل، وفرض المسألة عندهم فيما لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه.
وأما أصحابنا فأقوالهم في جميع الأفعال.
الوجه الثاني: أن معتمد أصحابنا الأدلة الشريعة، فمن قال: بالإباحة احتج بقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (¬1) وغيرها (¬2). ومن قال: بالتحريم احتج بقوله في صفة نبينا: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} (¬3) وغيرها (¬4).
والقائلون بالوقف تعارضت عندهم الأدلة.
وأما المعتزلة فمستندهم دليل العقل (¬5).
¬__________
(¬1) من الآية رقم (29) من سورة البقرة.
ومما قاله الشوكاني في تفسير هذه الآية: - "قال ابن كيسان (خلق لكم) أى من أجلكم، وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الأصل" فتح القدير (1/ 600).
(¬2) تأنيث الضمير بناء على أن القول المتقدم آية. هذا وقد ذكرِ العلائي -في المجموع المذهب: ورقة (76/ ب) - دليلاً آخر هو قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} من الآية رقم (32) من سورة الأعراف.
(¬3) من الآية (157) من سورة الأعراف.
(¬4) وقد ذكر العلائي -في المجموع المذهب: ورقة (76/ ب) - دليلاً آخر هو قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} من الآية رقم (4) من سورة المائدة.
(¬5) إِلى هنا انتهت هذه المسألة وهي حكم الأشياء قبل البعثة، وقد قال العلائي بعد فراغة منها: - "ولا يتخرج على هذه المسألة شيء من الفروع الفقهية فيما علمت" المجموع المذهب: ورقة (76/ ب).

الصفحة 477