كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)

[حكم الأشياء بعد البعثة]
وأما بعد البعثة: فالذى استقر عليه أصحابنا وجمهور أهل العلم: أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم (¬1) بالأدلة الشرعية كما تقدم، وبقوله عليه الصلاة والسلام: (إِن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). وهو حديث حسن رواه الدارقطني (¬2) وغيره (¬3) (¬4). وفي بعض طرقه: (الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه) (¬5). رواه الترمذى
¬__________
(¬1) هذه المسألة موجودة في المراجع التالية: المحصول (جـ 2/ ق 3/ 131) فما بعدها، والمجموع المذهب ورقة (76 / ب)، والإبهاج (3/ 177)، ونهاية السول (3/ 126).
(¬2) أخرجه الدارقطني في آخر كتاب الرضاع ونصه عنده: عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها). سنن الدارقطني (4/ 184).
وأخرجه -أيضًا- الدارقطني بنحو اللفظ المتقدم عن أبي الدرداء، وذلك في آخر باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك.
وفي سنده نهشل الخراساني، قال إسحاق بن راهويه: كان كذاباً. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك .. وقال يحيى والدارقطني: ضعيف.
انظر: سنن الدارقطني ومعها التعليق المغني (4/ 297، 298).
(¬3) ممن أخرجه -أيضًا- الحاكم بنحو اللفظ الوارد في المتن عن أبي ثعلبة الخشني، وذلك في كتاب الأطعمة.
انظر: المستدرك (4/ 115).
(¬4) ذكر ذلك النووى. انظر: الأربعين النووية مع شرحها لابن دقيق العيد (91).
(¬5) أخرجه الترمذى في كتاب اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء.
انظر: سنن الترمذى (4/ 220).
وابن ماجة في كتاب الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمن.
انظر: سنن ابن ماجة (2/ 1117).
وسندهما واحد. ونص الحديث عندهما: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم =

الصفحة 478